الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الاتفاق على السعر دون قبض الثمن
السؤال
إذا اتفقت مع المشتري على سعر، ثم قلت: سوف آتيك بالسلعة، وهي ليست عندي، ولم أقبض منه الثمن لكني اتفقت معه على السعر؟
الجواب
إذا تم البيع فهذا لا يجوز، أما إن قال له: الأسعار هي كذا وكذا ولا يوجد عندي، ولكن إن وجدت عند غيري جئتك بها فلا بأس، لكن كونه يتم الاتفاق والسلعة غير موجودة، فهذا هو الذي أتى في الحديث:(لا تبع ما ليس عندك).