المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[399]

- ‌ما جاء في عهدة الرقيق

- ‌شرح حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام)

- ‌العيب الذي يرد به العبد

- ‌ما جاء فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً

- ‌شرح حديث (الخراج بالضمان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الخراج بالضمان)

- ‌شرح حديث (الخراج بالضمان) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الخراج بالضمان) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (الخراج بالضمان) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌الأحكام الشرعية المترتبة على خداع البائع

- ‌حكم استقراض السلعة لبيعها

- ‌حكم الاتفاق على السعر دون قبض الثمن

- ‌حكم استقراض الذهب لبيعه

- ‌حكم قول الحاذق في البيع لا خلابة

- ‌حكم التبايع بالعينة للجاهل

- ‌جريان النهي عن بيع ما ليس عنده في كل شيء

- ‌حكم أخذ الثمن وتحويل المشتري على بائع آخر

- ‌جواز الاتفاق على سعر لسلعة غير موجودة

- ‌حكم دفع الثمن معجلاً في وكالات قطع الغيار

- ‌حكم تعليق التأجير بشرط شراء المتاع

- ‌مثال للبيع من دون ضمان

- ‌ما تفسد به العقود من الشروط

- ‌ما جاء فيما إذا اختلف البيعان والمبيع قائم

- ‌شرح حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)

- ‌شرح حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

الفصل: ‌شرح حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام)

‌شرح حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عهدة الرقيق.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام).

حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه، زاد: إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.

قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة].

أورد أبو داود باباً في عهدة الرقيق، وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترى، فإذا اشترى عبداً يمهل ثلاثة أيام، فإن وجد فيه عيباً فإنه يرده بدون أن يكون هناك بحث، وإن كان بعد ذلك كلف المشتري البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.

وهذا تفسير من بعض الرواة، ولكن الحديث غير صحيح، وما ثبت في هذا شيء.

لكن ينظر في العيب فإن كان قديماً رد، وإن كان جديداً طارئاً لم يرد، أعني أن فيه التفصيل: فقد يظهر العيب وعليه أثر الجدة وأنه طارئ، وقد لا يكون كذلك، فالشيء الذي حدث في ملك المشتري لا يرجع به على البائع، وأما الشيء الموجود من قبل فهذا هو الذي يمكن يرجع به على البائع.

وهل تلزم البينة؟ إن كانت البينة موجودة فلا إشكال؛ لكن قد لا توجد البينة في هذا، والعيوب منها ما يظهر بالنظر إليه ويعلم حداثته، ومنها ما لا يظهر.

ص: 3