المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (الخراج بالضمان) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[399]

- ‌ما جاء في عهدة الرقيق

- ‌شرح حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام)

- ‌العيب الذي يرد به العبد

- ‌ما جاء فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً

- ‌شرح حديث (الخراج بالضمان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الخراج بالضمان)

- ‌شرح حديث (الخراج بالضمان) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الخراج بالضمان) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (الخراج بالضمان) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌الأحكام الشرعية المترتبة على خداع البائع

- ‌حكم استقراض السلعة لبيعها

- ‌حكم الاتفاق على السعر دون قبض الثمن

- ‌حكم استقراض الذهب لبيعه

- ‌حكم قول الحاذق في البيع لا خلابة

- ‌حكم التبايع بالعينة للجاهل

- ‌جريان النهي عن بيع ما ليس عنده في كل شيء

- ‌حكم أخذ الثمن وتحويل المشتري على بائع آخر

- ‌جواز الاتفاق على سعر لسلعة غير موجودة

- ‌حكم دفع الثمن معجلاً في وكالات قطع الغيار

- ‌حكم تعليق التأجير بشرط شراء المتاع

- ‌مثال للبيع من دون ضمان

- ‌ما تفسد به العقود من الشروط

- ‌ما جاء فيما إذا اختلف البيعان والمبيع قائم

- ‌شرح حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)

- ‌شرح حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

الفصل: ‌شرح حديث (الخراج بالضمان)

‌شرح حديث (الخراج بالضمان)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به عيباً.

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الخراج بالضمان)].

أورد أبو داود هذه الترجمة فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، فهذا الاستعمال الذي حصل قبل أن يظهر عيبه، هل يدفعه المشتري للبائع أم لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(الخراج بالضمان)، يعني: فكما أن المشتري لو تلف تلف على حسابه، فإذاً: هذه الاستفادة منه إنما تكون في مقابل الضمان.

والخراج هو الفائدة والأشياء التي تحصل من وراء العبد في مقابل الضمان، يعني: لو تلف تلف على حسابه.

إذاً: له الغنم الذي هو الخراج، كما أن عليه الغرم الذي هو الضمان، لأنه لو تلف لكان من ضمانه؛ لأنه تلف في ملكه وتحت يده فلا يستحق البائع أن يعطى مقابل الاستخدام؛ لأن الخراج بالضمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخراج بالضمان.

ص: 7