المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤١٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[417]

- ‌النهي عن المسكر

- ‌شرح حديث (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌بيان أن الإدمان لا يلزم منه الاستحلال

- ‌شرح حديث (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌حكم المخدرات

- ‌شرح حديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

- ‌شرح حديث (سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام)

- ‌طريق أخرى لحديث (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام) وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث ديلم الحميري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إنا بأرض باردة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ديلم الحميري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إنا بأرض باردة)

- ‌شرح حديث أبي موسى (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع)

- ‌شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر)

- ‌حكم شرب السجائر

- ‌حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)

- ‌حكم الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة

- ‌شرح حديث (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)

الفصل: ‌حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره

‌حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره

قوله: (كل مسكر حرام)، كلمة (حرام) المقصود بها تحريم الشراب، أما الاستعمال كالوضوء وغيره؛ فالوضوء كما هو معلوم لا يكون إلا بالماء، ولا يكون بالخمر ولا بالعصير؛ لأنها خرجت عن كونها ماءً فلا يقال لها: ماء؛ لأن النبيذ تغير وصار لونه لوناً لون آخر غير لون الماء، وقد يكون خالطه جزئيات منه، فهذا وإن لم يسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به؛ لأن الوضوء إنما يكون بالماء، وإذا تغير حاله إلى شيء آخر صار له اسم غير الماء فلا يقال له: هذا ماء وإنما يقال له: نبيذ، والتطهر إنما هو بالماء وليس بالنبيذ.

ص: 21