المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم المخدرات المخدرات هي أخطر من الخمر؛ لأن الخمر ضررها مؤقت، - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤١٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[417]

- ‌النهي عن المسكر

- ‌شرح حديث (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌بيان أن الإدمان لا يلزم منه الاستحلال

- ‌شرح حديث (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام)

- ‌حكم المخدرات

- ‌شرح حديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام)

- ‌شرح حديث (سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام)

- ‌طريق أخرى لحديث (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام) وتراجم رجال إسنادها

- ‌شرح حديث ديلم الحميري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إنا بأرض باردة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ديلم الحميري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إنا بأرض باردة)

- ‌شرح حديث أبي موسى (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع)

- ‌شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر)

- ‌حكم شرب السجائر

- ‌حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)

- ‌حكم الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة

- ‌شرح حديث (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)

الفصل: ‌ ‌حكم المخدرات المخدرات هي أخطر من الخمر؛ لأن الخمر ضررها مؤقت،

‌حكم المخدرات

المخدرات هي أخطر من الخمر؛ لأن الخمر ضررها مؤقت، وأما هذه المخدرات فتهدم الجسم، ويكون مدمنها ميتاً وهو حي، بسبب إتلافها للجسم.

وأما المسكرات فإنها مادامت مسكرة ففيها الضرر، وإذا ذهب السكر رجعت الأجسام إلى طبيعتها وإلى حالتها، وأما هذه المخدرات فتفتك بالجسم وتتلفه، وتميته، ويكون كأنه فقد حياته وهو حي؛ ولهذا فإن ضررها أكبر من ضرر المسكرات؛ لأن المسكرات ضررها يكون ما دام السكر موجوداً، وأما تلك فضررها مستمر ومتصل ودائم.

قيل: وذكر حرمانه الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن، وذكرت الأربعين لأن الخمر تبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة.

أما كون الصلاة أعظم أركان الإسلام فإن هذا ليس فيه إشكال، وأما كون الخمر تبقى في جوف شاربها أربعين فهذا لا أدري وجهه وصحته؟ فكونها تبقى أربعين بهذا التحديد لا أدري ما وجهه؟ وقد جاء ذكر الأربعين في غير الخمر، كقوله صلى الله عليه وسلم:(من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) وهذا ليس له دخل بقضية شيء يبقى في جسمه.

ص: 8