المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لتنتظر عدة الليالي) من طريق أخرى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[042]

- ‌من قال: المستحاضة تدع الصلاة في الأيام التي تحيض فيها

- ‌شرح حديث: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن)

- ‌وجوب احترام الأئمة وعدم الغلو فيهم

- ‌تابع تراجم رجال إسناد حديث: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن)

- ‌شرح حديث (لتنتظر عدة الليالي) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لتنتظر عدة الليالي) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث رجل من الأنصار: (أن امرأة كانت تهراق الدم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رجل من الأنصار: (أن امرأة تهراق الدم)

- ‌شرح حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك)

- ‌حديث: (تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك) وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)

- ‌أسانيد أخرى لحديث: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)

- ‌شرح حديث: (ثم صلى ما بين القرء والقرء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ثم صلي ما بين القرء والقرء)

- ‌شرح حديث: (فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل)

- ‌أسانيد أخرى لحديث: (تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل)

- ‌زيادة ابن عيينة في حديث (تقعد الأيام التي كانت تقعد)

- ‌شرح حديث: (أن النبي أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها)

- ‌شرح حديث عكرمة أن أم حبيبة استحيضت

- ‌شرح حديث عدي بن ثابت: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن ثابت: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها)

- ‌شرح حديث: (أن سودة استحيضت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن سودة استحيضت)

- ‌أقوال الصحابة في أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها

- ‌أقوال التابعين في أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها

الفصل: ‌شرح حديث (لتنتظر عدة الليالي) من طريق أخرى

‌شرح حديث (لتنتظر عدة الليالي) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قالا: حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها (أن امرأة كانت تهراق الدم.

فذكر معناه، قال: فإذا خلَّفتْ ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه)].

أورد أبو داود رحمه الله الحديث السابق من طريق أخرى، وهو بمعناه إلا أنه قال:(إذا خلفت) يعني: خلفت أيام العادة التي جلست فيها فلم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها فيها، وامتنعت من كل الأمور التي تمتنع منها الحائض، فإذا خلفتها وحضرت الصلاة فلتغتسل.

وهذا فيه دليل على أن غسل الحيض ليس على الفور، فلو أن المرأة انقطع عنها الحيض، فلها أن تؤخر الغسل حتى يجيء وقت الصلاة؛ لأن وقت الصلاة لابد فيه من طهارتها لتؤدي الواجب الذي عليها، فهذا يدل على أن غسلها ليس على الفور، وأن المرأة إذا انقطع عنها الدم فليس بمجرد انقطاعه يجب عليها أن تغتسل، بل لها أن تؤخر ذلك إلى حين الأمر الذي يتطلبه ويقتضيه، فإن كانت تريد أن تمس مصحفاً فلتغتسل، وإن جاء وقت الصلاة فلتغتسل، لكن قبل أن يأتي الفعل الذي يلزمها أن تغتسل من أجله فإنه لا يجب عليها الغسل؛ ولهذا قال:(فإذا خلفت وحضرت وقت الصلاة فلتغتسل)؛ لأنه لابد من الاغتسال من الحيض.

ص: 7