المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٢١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[421]

- ‌ما جاء في الشرب قائماً

- ‌شرح حديث (نهى أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌شرح حديث (أن علياً شرب قائماً وقال إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن علياً شرب قائماً وقال إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌حكم الأكل قائماً

- ‌الشرب قائماً ليس من خوارم المروءة

- ‌تقديم تحية المسجد على الشرب قائماً

- ‌مدى صحة القاعدة التي تقول النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه

- ‌الجمع بين النهي عن الشرب قائماً مع شربه صلى الله عليه وسلم قائماً

- ‌الحكمة في النهي عن الشرب قائماً

- ‌ما جاء في الشرب من في السقاء

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء)

- ‌حكم الشرب من فم القارورة الشفافة

- ‌حكم الشرب من فم الصنبور ونحوه

- ‌حكم الدجاج والنعامة التي تأكل من عذرتها

- ‌ما جاء في اختناث الأسقية

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد)

- ‌الشرب من ثلمة القدح

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح)

- ‌حكم الشرب من فنجان القهوة والشاي

- ‌حكم النفخ في الشراب

- ‌الشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌شرح حديث: (نهى عن الحرير والديباج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن الحرير والديباج)

- ‌باب في الكرع

- ‌شرح حديث (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا)

- ‌ما جاء في الساقي متى يشرب

- ‌شرح حديث (ساقي القوم آخرهم شرباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ساقي القوم آخرهم شرباً)

- ‌شرح حديث (الأيمن فالأيمن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الأيمن فالأيمن)

- ‌جواز إعطاء من على اليسار إذا أذن من على اليمين بذلك

- ‌شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً)

الفصل: ‌شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء)

‌شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الشراب من في السقاء.

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة).

قال أبو داود: الجلالة التي تأكل العذرة].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب الشرب من في السقاء، يعني: أن يشرب الإنسان من فم السقاء، فلا يصب في إناء ثم يشرب منه، وإنما يشرب من فمه، والأصل الذي لا شك فيه هو أنه يصب في إناء ويشرب منه؛ لأنه إذا صب في الإناء تبين له ما في الإناء ونظافته أو وساخته أو ما فيه من أشياء مستقذرة أو أشياء محذورة؛ أما إذا كان يشرب من في السقاء فقد يكون فيه شيء من القذر والوسخ فيذهب إلى جوفه دون أن يشعر؛ لأنه لا يرى الذي يخرج.

ثم أيضاً قد يكون فيه تقذير لغيره ممن يحتاج إلى أن يشرب من هذا السقاء، فيكون ذلك سبباً في أن يكرهه ولا يرغب فيه، فالحكمة في ذلك إما الخوف من أن يكون فيه شيء من الوسخ أو شيء من حيوانات الماء مثل العلق وغيره من الأشياء التي تكون في الماء فتذهب إلى جوفه وهو لا يراها.

والشيء الآخر أنه إذا كان معه من يشاركه في ذلك فإنه قد يكون ذلك سبباً في استقذاره وعدم الشرب منه.

وأورد المصنف حديث ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء) والسقاء هو القربة، وقيل: إنه يطلق على ما كان صغيراً من الجلود، وما كان كبيراً يقال له: قربة.

وقوله: (وعن ركوب الجلالة) الجلالة هي الناقة التي تأكل العذرة، والعذرة هي رجيع الإنسان، والرجيع هو المستقذر النجس، فيكون أكلها وركوبها فيه مضرة، أما الأكل فلكون اللحم فيه هذا المأكول الذي هو نجس، فإنه يكون متعلقاً باللحم فترة من الزمان؛ وكذلك بالنسبة للركوب يمكن أن يصل إلى ثيابه أو إلى جسده فمها وفيه هذا الوسخ الذي قد يكون فيه شيء من النجاسة، فيترتب على ذلك مثل هذه الأضرار.

وقوله: (والمجثمة) هي الحيوان الذي يحبس ثم يتخذ هدفاً، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني: نهى عن اتخاذ الشيء الذي فيه روح هدفاً يرمى إليه ويعمل على إصابته، فالهدف لا يكون من الحيوانات وإنما يكون من الجمادات أو من الأشياء التي لا يترتب عليها مضرة أو إتلاف في غير فائدة ولا مصلحة.

ص: 14