المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (نهى عن الحرير والديباج) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٢١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[421]

- ‌ما جاء في الشرب قائماً

- ‌شرح حديث (نهى أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌شرح حديث (أن علياً شرب قائماً وقال إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن علياً شرب قائماً وقال إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائماً)

- ‌حكم الأكل قائماً

- ‌الشرب قائماً ليس من خوارم المروءة

- ‌تقديم تحية المسجد على الشرب قائماً

- ‌مدى صحة القاعدة التي تقول النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه

- ‌الجمع بين النهي عن الشرب قائماً مع شربه صلى الله عليه وسلم قائماً

- ‌الحكمة في النهي عن الشرب قائماً

- ‌ما جاء في الشرب من في السقاء

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء)

- ‌حكم الشرب من فم القارورة الشفافة

- ‌حكم الشرب من فم الصنبور ونحوه

- ‌حكم الدجاج والنعامة التي تأكل من عذرتها

- ‌ما جاء في اختناث الأسقية

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد)

- ‌الشرب من ثلمة القدح

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح)

- ‌حكم الشرب من فنجان القهوة والشاي

- ‌حكم النفخ في الشراب

- ‌الشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌شرح حديث: (نهى عن الحرير والديباج)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن الحرير والديباج)

- ‌باب في الكرع

- ‌شرح حديث (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا)

- ‌ما جاء في الساقي متى يشرب

- ‌شرح حديث (ساقي القوم آخرهم شرباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ساقي القوم آخرهم شرباً)

- ‌شرح حديث (الأيمن فالأيمن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الأيمن فالأيمن)

- ‌جواز إعطاء من على اليسار إذا أذن من على اليمين بذلك

- ‌شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً)

الفصل: ‌شرح حديث: (نهى عن الحرير والديباج)

‌شرح حديث: (نهى عن الحرير والديباج)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الشرب في آنية الذهب والفضة.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: (كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)].

أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب الشرب في آنية الذهب والفضة، أي: أن ذلك لا يجوز، وأنه حرام، وذلك في حق الرجال والنساء، فالنساء يجوز لهن التجمل بالذهب، والرجال لا يجوز لهم التجمل به، والكل لا يجوز لهم الشرب بآنية الذهب والفضة.

وقد أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما كان على المدائن استسقى، يعني: طلب من يسقيه ماءً ليشرب، فجاء دهقان بإناء من فضة، فرماه به حذيفة.

ثم اعتذر حذيفة عن كونه رماه فقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وهذا يفيد بأن من حصل منه تكرار المخالفة يغلظ عليه بالقول ويعامل بما لا يعامل الذي حصل منه الخطأ في الابتداء، فهو رماه به منكراً صنيعه، وقد سبق له أن منعه من ذلك فلم يمتنع، فاعتذر حذيفة رضي الله عنه بذلك ثم قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج)]، والديباج هو نوع من الحرير، فالحرير عام والديباج خاص؛ لأنه نوع من أنواع الحرير.

وقوله: [(وعن الشرب في آنية الذهب والفضة)].

هذا محل الشاهد، وعلل ذلك فقال:(هي لهم في الدنيا) أي: للكفار (ولنا في الآخرة) وليس معنى ذلك أنها مباحة ومحللة لهم في الشريعة، بل هي محرمة في الشريعة على كل أحد، فلا يقال: إن هذا فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وإن لهم أن يشربوا فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (هي لهم) لم يقل: إنها حلال لهم، وإنما هذا إخبار بالواقع وأنهم يستعملونها في الدنيا؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم الله.

وهي لنا في الآخرة؛ لأننا نتركها في الدنيا من أجل امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا تكون لنا آنية في الدار الآخرة.

إذاً: قوله: (هي لهم في الدنيا) ليس معناه أنها حلال لهم، وإنما هذا بيان للواقع.

ص: 30