المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام المكاتبة والولاء - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[442]

- ‌ما جاء في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

- ‌شرح حديث (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)

- ‌شرح حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)

- ‌شرح حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)

- ‌ما جاء في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

- ‌شرح حديث (ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق)

- ‌من أحكام المكاتبة والولاء

- ‌شرح حديث (ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك)

- ‌ما جاء في العتق على الشرط

- ‌شرح أثر (أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ)

- ‌الأسئلة

- ‌انقطاع النكاح بالسبي

- ‌جواز أن يكون العتق مهراً

- ‌حكم عتق الكافر ومكاتبته

- ‌توجيه رؤية الرسول لوجه جويرية

- ‌توجيه كون سفينة مولى للرسول والمعتق إنما هو أم سلمة

- ‌حكم تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها

الفصل: ‌من أحكام المكاتبة والولاء

‌من أحكام المكاتبة والولاء

جاء في ترجمة أبي داود للباب قوله: [إذا فسخت الكتابة]، ومعنى ذلك: إذا حصل الاتفاق على فسخها ثم حصل البيع، ومعلوم أنه يمكن أن تفسخ الكتابة فيما بين السيد والعبد ويمكن أن تبقى، ولكن يباع المكاتب ويدفع المبلغ، ويحل المشتري محل البائع، بمعنى: أنه يسدد له ثم يعتق، ويكون ولاؤه لمن أعتقه، أي: أنه في الحالين يمكن أن تفسخ المكاتبة بين السيد والعبد، فهي بهذه الطريقة التي حصلت بينها وبين عائشة لأنها ما سددت أي شيء من المبلغ، فكأن المكاتبة فسخت بينها وبينهم؛ لأن أولئك باعوها وأخذوا كامل المبلغ، وتلك اشترتها وأعتقتها، ويمكن أن يكون قد سُدِّد شيء ويتفق البائع مع المشتري على أنه يدفع له المبلغ، وهذا يحل محله بالتسديد، ثم يصير العتق بعد ذلك.

ثم ما هو الولاء؟ وماذا يستفيد المعتق من الولاء؟ الولاء كما قال العلماء: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، والفائدة فيه: أنه ينسب إلى مولاه، ولهذا يقال: فلان مولاهم، يعني: الذي كان عتيقاً لهم ينسب إليهم نسبة ولاء.

وكذلك يحصل الميراث، فلو مات ذلك العتيق وليس له بنون ولا أب، ولا أحد يرثه؛ فإن الذي أعتقه يرثه، ومعلوم أن الإرث بالولاء متأخر عن الإرث بالنسب؛ لأن الذين يرثون بالنسب مقدمون على الذين يرثون بالولاء، فمعنى ذلك: أن العبد أو العتيق إذا مات وليس له ورثة من نسبه فإن المعتق يستفيد أنه هو الذي يرثه، ولا يذهب ماله إلى بيت المال؛ لأن له وارثاً.

ص: 12