المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٤٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[442]

- ‌ما جاء في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

- ‌شرح حديث (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)

- ‌شرح حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)

- ‌شرح حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)

- ‌ما جاء في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

- ‌شرح حديث (ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق)

- ‌من أحكام المكاتبة والولاء

- ‌شرح حديث (ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك)

- ‌ما جاء في العتق على الشرط

- ‌شرح أثر (أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ)

- ‌الأسئلة

- ‌انقطاع النكاح بالسبي

- ‌جواز أن يكون العتق مهراً

- ‌حكم عتق الكافر ومكاتبته

- ‌توجيه رؤية الرسول لوجه جويرية

- ‌توجيه كون سفينة مولى للرسول والمعتق إنما هو أم سلمة

- ‌حكم تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها

الفصل: ‌شرح حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)

‌شرح حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد).

قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم، ولكنه شيخ آخر].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في أن من كاتب فلا يزال في الرق إلى أن يسدد ما عليه، إلا أن اللفظ الأول كان أشد مبالغة من الثاني ومعناهما واحد.

هذا قال: إذا كاتب على مائة دينار وبقي عليه عشرة -أي العُشر- وأما ذاك فهو أخص، لأنه قال: ما بقي درهم، وهو شيء قليل جداً، ولكن النتيجة واحدة والمؤدى واحد، وكلا الطريقين دال على أنه لا يكون حراً إلا إذا سدد الذي عليه.

مسألة: هل يجوز للسيد بيع المكاتب أثناء دفعه للأقساط؟

و

‌الجواب

نعم يجوز بيعه، ولكنه ينتقل إلى المشتري كما كان عليه عند البائع.

ص: 5