المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من طريق ثانية) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[462]

- ‌أهب الميتة

- ‌شرح حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به إنما حرم أكلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به إنما حرم أكلها)

- ‌تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (ألا انتفعتم بإهابها)

- ‌شرح قول الزهري (يستمتع به على كل حال) في جلود الميتة وأنه ينكر الدباغ

- ‌تراجم رجال إسناد قول الزهري في جلود الميتة (يستمتع بها على كل حال)

- ‌ذكر أصحاب الزهري الذين ذكروا الدباغ والذين لم يذكروه وتراجمهم

- ‌شرح حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)

- ‌شرح حديث (دباغها طهورها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (دباغها طهورها)

- ‌شرح حديث (يطهرها الماء والقرظ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يطهرها الماء والقرظ)

- ‌من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة

- ‌شرح حديث (أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)

- ‌شرح حديث (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من طريق ثانية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) من طريق ثانية

الفصل: ‌شرح حديث (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من طريق ثانية)

‌شرح حديث (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من طريق ثانية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة: (أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).

قال أبو داود: قال النضر بن شميل يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شناً وقربة].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عكيم من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه تفسير النضر بن شميل أنه يقال للجلد: إهاب ما لم يدبغ، وهذا فيه إشارة إلى الجمع؛ لأن معناه: أنه لا ينتفع بإهاب غير مدبوغ؛ لأنه إذا دبغ صار له اسم آخر هو شن أو قربة أو سقاء.

ولكن من حيث الإطلاق يطلق الإهاب على الجلد مطلقاً؛ لكنه جاء أنه بعد الدبغ، وبعد دبغه أن له اسماً آخر، ويقال له: شن، والشن القربة القديمة، ويقال له: سقاء.

ص: 20