المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اتخاذ فراش واحد للرجل وزوجته - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[465]

- ‌أحكام الفُرُش

- ‌شرح حديث (فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان)

- ‌حكم اتخاذ فراش واحد للرجل وزوجته

- ‌شرح حديث جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على وسادة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على وسادة

- ‌شرح حديث ابن عمر في الثناء على رفقة من أهل اليمن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الثناء على رفقة من أهل اليمن

- ‌شرح حديث (أتخذتم أنماطاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أتخذتم أنماطاً

- ‌شرح حديث (كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كانت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف)

- ‌شرح حديث (كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف)

- ‌شرح حديث أم سلمة أن فراشها كان حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة أن فراشها كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اتخاذ الستور

- ‌شرح حديث (ما أنا والدنيا وما أنا والرقم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما أنا والدنيا وما أنا والرقم)

- ‌شرح حديث ابن عمر (ما أنا والدنيا

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (ما أنا والدنيا ما أنا والرقم) بزيادة (وكان ستراً موشياً)

- ‌الصليب في الثوب

- ‌شرح حديث (كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبه)

الفصل: ‌حكم اتخاذ فراش واحد للرجل وزوجته

‌حكم اتخاذ فراش واحد للرجل وزوجته

أما قول الخطابي: بأن فيه دليلاً على أن المستحب -وأنه من أدب السنة- أن يبيت الرجل على فراش وزوجته على فراش آخر، ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معاً على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فراشين لنفسه ولزوجته.

فالذي يبدو أنه لا بأس بأن يتخذ الفراش الواحد لهما جميعاً، ولكن كونه يصير لها فراش وله فراش، فذلك حتى يمكن أن ينفرد به كل واحد منهما إذا حصل مرض، أو أنها تستقل عنه لحاجة، وأما إذا جمع بينهما في فراش واحد وفي لحاف واحد؛ فإن ذلك لا بأس به.

ص: 5