المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٦٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[467]

- ‌ما جاء في الترجل والإرفاه والبذاذة

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً)

- ‌شرح حديث (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه)

- ‌حكم الاهتمام بالمظهر

- ‌شرح حديث (إن البذاذة من الإيمان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن البذاذة من الإيمان)

- ‌ما جاء في استحباب الطيب

- ‌شرح حديث (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها)

- ‌باب في إصلاح الشعر

- ‌شرح حديث (من كان له شعر فليكرمه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من كان له شعر فليكرمه)

- ‌باب في الخضاب للنساء

- ‌شرح حديث عائشة في خضاب الحناء (لا بأس به ولكني أكرهه)

- ‌ترجمة رجال إسناد حديث عائشة في خضاب الحناء (لا بأس به ولكني أكرهه)

- ‌حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود

- ‌شرح حديث (أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني)

- ‌شرح حديث (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك)

الفصل: ‌حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود

‌حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود

وخضاب اليدين بالنسبة للرجل لا يجوز إلا إذا كان لعلاج أو للتداوي، فلا بأس بذلك.

واستخدام الحناء الأسود الذي يغير الشعر الأبيض إلى أسود منهي عنه، سواء قيل: إنه حناء أو غير حناء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد) أي: السواد مطلقاً، أما إذا كان ليس بسواد، ولكنه شيء بين السواد والصفرة أو الحمرة فلا بأس به، وهذا هو الذي يقال له الكتم.

وهذا لا يقال له سواد؛ لأنه بين السواد والحمرة والصفرة.

ص: 19