المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[047]

- ‌من لم يذكر وضوء المستحاضة إلا عند الحدث

- ‌شرح حديث أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة

- ‌شرح أثر ربيعة: (أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ربيعة

- ‌المرأة ترى الكُدْرة والصُفْرة بعد الطهر

- ‌شرح حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)

- ‌طريق أخرى لحديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) وتراجم رجال إسناده

- ‌المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌شرح أثر: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها)

- ‌شرح أثر حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها)

- ‌ما جاء في وقت النفساء

- ‌شرح حديث: (كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوماً)

- ‌شرح حديث: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس أربعين ليلة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌حكم تكبير الإمام في الجنازة ثلاثاً سهواً

- ‌كفارة اشتراك شخصين في قتل الخطأ

- ‌الأقربون أولى بالمعروف

- ‌حكم انقطاع دم الحيض أثناء مدته

- ‌حكم إطالة طرفي الشارب

- ‌حكم وضوء المستحاضة بعد دخول وقت الصلاة إذا تيقنت عدم خروج دم منها

- ‌هل صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي

- ‌حكم قول: أهل المنطقة الفلانية بخلاء

- ‌حال حديث: (أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة عليّ)

الفصل: ‌شرح حديث: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة)

‌شرح حديث: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا محمد بن حاتم -يعني: حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية -يعني: مسة - قالت: (حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها، فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض.

فقالت: لا يقضين؛ كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس).

قال محمد -يعني: ابن حاتم -: واسمها مُسّة تكنى أم بُسّة.

قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة أن مسة الأزدية حجت، فجاءت إلى أم سلمة، وقالت لها: إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض، يعني: الصلاة التي فاتتهن وهن حيّض، ولعل سمرة رضي الله عنه لم يبلغه ما ورد في ذلك، فيحمل على هذا.

وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية وقالت لها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! قالت: أحرورية أنت؟! قالت: لا؛ ولكني أسأل.

قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وقد مر الحديث، وعرفنا أن الصوم أُمر بقضائه؛ لأنه لا يتكرر؛ ولأنه شهر في السنة، وإذا حاضت المرأة وأفطرت خمسة أيام من رمضان أو أربعة أو ثلاثة فمن السهل عليها أن تقضيه، وأما بالنسبة للصلاة فإنها تطول وتكثر؛ فخفف على النساء فلم يؤمرن بالقضاء.

وهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها لما سألتها مسة أخبرتها بأن النساء كن يقعدن في نفاسهن أربعين يوماً، ولا يؤمرن بقضاء صلاة النفاس، وإذا كان النفاس أربعين يوماً وهن لا يؤمرن به فمثله المحيض؛ لأن أحكام النفاس وأحكام الحيض واحدة.

وحديث عائشة السابق يتعلق بالمحيض، وحديث أم سلمة يتعلق بالنفاس، والسؤال كان عن المحيض، فأخبرتها بأن النفاس لا يؤمرن بقضائه، وأحكام الحيض وأحكام النفاس واحدة.

ص: 19