المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[047]

- ‌من لم يذكر وضوء المستحاضة إلا عند الحدث

- ‌شرح حديث أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة

- ‌شرح أثر ربيعة: (أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ربيعة

- ‌المرأة ترى الكُدْرة والصُفْرة بعد الطهر

- ‌شرح حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)

- ‌طريق أخرى لحديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) وتراجم رجال إسناده

- ‌المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌شرح أثر: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها)

- ‌شرح أثر حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها)

- ‌ما جاء في وقت النفساء

- ‌شرح حديث: (كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوماً)

- ‌شرح حديث: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس أربعين ليلة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌حكم تكبير الإمام في الجنازة ثلاثاً سهواً

- ‌كفارة اشتراك شخصين في قتل الخطأ

- ‌الأقربون أولى بالمعروف

- ‌حكم انقطاع دم الحيض أثناء مدته

- ‌حكم إطالة طرفي الشارب

- ‌حكم وضوء المستحاضة بعد دخول وقت الصلاة إذا تيقنت عدم خروج دم منها

- ‌هل صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي

- ‌حكم قول: أهل المنطقة الفلانية بخلاء

- ‌حال حديث: (أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة عليّ)

الفصل: ‌شرح حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا)

‌شرح حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر.

حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها -وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)].

أورد أبو داود رحمه الله باباً في الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني: ما تجده المرأة من كدرة مما يخرج من فرجها، وكذلك الصفرة.

والكدرة: هي الماء الذي أصابه شيء غير لونه وغير صفاءه، فجعل فيه كدرة، ولم يعد صافياً، وهو ليس بأصفر ولا بأحمر، ولكنه مثل الماء الكدر.

والصفرة: هي ما يخرج من المرأة بعد انقضاء دمها مما يكون لونه أصفر.

فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة بعد الطهر، وكذلك لو لم يكن هذا الذي يخرج كدرة ولا صفرة، ولكنه دم تجاوز مدة الحيض؛ فإنه يكون استحاضة، أو يكون دم فساد، وحكمه كما مر في المستحاضة.

وهنا فيه التنصيص على أن الكدرة والصفرة لا تعتبر حيضاً بعد زمن الحيض، ولكنها في زمن الحيض حيض، وبعد الحيض وانتهائه تعتبر طهراً.

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم عطية أنها قالت: (كنا لا نعد) أي: كنا معشر الصحابيات (لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئاً) يعني: لا نعتبرها شيئاً مؤثراً يمنع من الصلاة والصيام، ومن الأمور التي تحصل للطاهرات.

ص: 8