المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الخارج على الإمام إن غلب - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٧٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[477]

- ‌تابع ما جاء في الفتن ودلائلها

- ‌شرح حديث (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين)

- ‌المقصود بالهلاك في قوله (فإن يهلكوا فسبيل من هلك)

- ‌شرح حديث (يتقارب الزمان وينقص العلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يتقارب الزمان وينقص العلم)

- ‌الأسئلة

- ‌مناسبة حديث الخروج على الولاة في كتاب الفتن

- ‌أخذ إذن الإمام في ضرب عنق الخارج عليه

- ‌عدم جواز الخروج على الإمام

- ‌حكم الخارج على الإمام إن غَلب

- ‌إدراج أبي داود حديث ابن عمرو في الفتن لتعلقه بالولاية

- ‌الجمع بين وجود الشرك ويأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب

- ‌دخول كل من يدعو إلى ضلال في الأئمة المضلين

- ‌خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن والسنة

- ‌الجمع بين حديثي غربة الإسلام وعدم ظهور أهل الباطل على أهل الحق

- ‌معنى ظهور أهل الباطل على أهل الحق

- ‌عدم اجتماع الأمة على الخطأ

- ‌معنى قوله (لا تجتمع أمتي على ضلالة)

- ‌حكم منازعة الإمام بالأحزاب والانتخابات

الفصل: ‌حكم الخارج على الإمام إن غلب

‌حكم الخارج على الإمام إن غَلب

‌السؤال

ما الحكم إذا استطاع الخارج أن يغلب الإمام الأول ويأخذ الحكم منه؟

‌الجواب

إذا حصلت الغلبة والقهر وكونه تسلط وغلب واستقر الأمر واستتب الأمن فإنه لا يجوز الخروج عليه، وهذه إحدى الطرق التي ذكرها العلماء في نصب الخليفة وتولية الإمام؛ لأن الخليفة يتم توليه باتفاق أهل الحل والعقد على ذلك، كما حصلت بيعة أبي بكر وبيعة علي رضي الله تعالى عنهما، أو بعهد الخليفة إلى خليفة من بعده كما حصل من أبي بكر لـ عمر فإنه استخلفه، أو يكون بانتزاع الولاية بالقوة ثم استتباب الأمن واستقرار الأمور؛ فإنه عند ذلك لا يصار إلى الاقتتال بعد أن استقرت الأمور، وهذا مما أجمع عليه، ومن أمثلة ذلك: انتقال الولاية والخلافة من الأمويين إلى العباسيين، فإن أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح هو الذي جاء بعد مروان بن محمد الأموي آخر خلفاء بني أمية، وتوليه لم يكن باتفاق وما كان بعهد وإنما كان بتسلط وبقوة، واعتبرت خلافة بني العباس خلافة، وهذا مما اتفق عليه ومما أجمع عليه أنه طريق صحيح للخلافة.

ص: 12