المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[496]

- ‌ما جاء في المجنون يسرق أو يصيب حداً

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة)

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق ثانية

- ‌حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق رابعة، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق خامسة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق خامسة

- ‌معنى قوله (فخلى سبيلها) الواردة في الحديث

- ‌ذكر من روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق سادسة، وتراجم رجال إسناده

- ‌حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق أخرى معلقة، وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في الغلام يصيب الحد

- ‌شرح حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل)

- ‌إسناد حديث (كنت من سبي بني قريظة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه)

- ‌حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في الرجل يسرق في الغزو أيقطع

- ‌شرح حديث (لا تقطع الأيدي في السفر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تقطع الأيدي في السفر)

- ‌الأسئلة

- ‌التعليق على كلام الخطابي في علة عدم قطع السارق في الغزو

- ‌الحكم إذا عاد السارق من الغزو

- ‌ما جاء في قطع النباش

- ‌شرح حديث أبي ذر (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ جثة الميت وبيعها لطلبة كلية الطب

- ‌حكم نبش قبور الكفار لأجل أخذ الحلي منهم

- ‌علة عدم القطع في السفر

- ‌ضابط إدراك الركوع بعد الإمام للمسبوق

- ‌معنى قول النبي (هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله

- ‌حكم التكبير بصوت جماعي عند الإعجاب بالموعظة

- ‌حكم المسحور يعمل المحرمات

- ‌حكم تأديب السارق بالضرب قبل تسليمه الشرطة

- ‌حكم مناداة الشخص برموز لا تدل على اسمه

- ‌حكم الصبي إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام

- ‌ما جاء في السارق يسرق مراراً

- ‌شرح حديث (جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه)

- ‌ما جاء في تعليق يد السارق في عنقه

- ‌شرح حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)

- ‌ما جاء في بيع المملوك إذا سرق

- ‌شرح حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)

الفصل: ‌شرح حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل)

‌شرح حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الغلام يصيب الحد.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي، قال:(كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت)].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي:[باب في الغلام يصيب حداً].

الغلام الصغير الذي لم يبلغ لا يقام عليه الحد كما سبق أن مر في المجنون؛ لأنه داخل في حديث الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، وهو غير مكلف، ولا يؤاخذ فلا يقام عليه الحد، وإنما يقام الحد على البالغ، والبلوغ يحصل بالنسبة للذكور بثلاثة أمور: أولها: الاحتلام، فلو احتلم في سن مبكرة، فإن احتلامه يدل على بلوغه، وأنه قد بلغ بذلك، وبعض الصغار يحتلمون في سن مبكرة كما جاء عن المغيرة بن مقسم الضبي أنه احتلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقيل: عمرو بن العاص أكبر من ابنه عبد الله بثلاث عشرة سنة.

وذكر أيضاً عن الشافعي أنه قال: هناك جدة عمرها واحد وعشرون سنة، فيحصل الاحتلام قبل سن الخامسة عشرة، فإذا وجد الاحتلام قبل هذه السن فإنه يكون بالغاً بذلك، وكذلك إذا نبت شعر خشن عند القبل فإنه يكون علامة على البلوغ.

الأمر الثالث: إذا لم يحصل منه احتلام، ولم يحصل منه إنبات شعر، فإنه بتمام خمس عشرة سنة يكون قد بلغ الحلم، وحصل البلوغ وتجاوز سن الصغر، والمرأة تزيد على هذه الأمور الثلاثة بالحيض، فإذا حصل لها الحيض قبل أن تبلغ سن الخامسة عشرة فإنها تكون قد بلغت بذلك.

أورد أبو داود حديث عطية القرظي رضي الله عنه، وكان في سبي بني قريظة، ومعلوم أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، بأن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:(لقد حكمت فيهم بحكم الملك) يعني: بحكم الله، ولمعرفة من بلغ ومن لم يبلغ لا يسألونهم عن السن؛ لأنهم غير مأمونين على بيان السن، فاليهود يكذبون لو سئلوا، وقد يدعون صغر السن ويقولون هذه المقالة من أجل أن يسلموا من القتل، فكانوا يفتشون عن عوراتهم، فإذا وجدوا الشعر قد نبت اعتبروه من المقاتلة فقتل، وإذا كان لم ينبت اعتبروه من الذرية فصار سبياً، فـ عطية رضي الله عنه فتشوه ووجدوا أنه لم ينبت، فتركوه ولم يقتلوه فصار من السبي، وقد أورد أبو داود حديث عطية وهو يدل على أن البلوغ يحصل بنبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبل.

ص: 16