المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[496]

- ‌ما جاء في المجنون يسرق أو يصيب حداً

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة)

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق ثانية

- ‌حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق رابعة، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق خامسة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق خامسة

- ‌معنى قوله (فخلى سبيلها) الواردة في الحديث

- ‌ذكر من روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه

- ‌شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق سادسة، وتراجم رجال إسناده

- ‌حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق أخرى معلقة، وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في الغلام يصيب الحد

- ‌شرح حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل)

- ‌إسناد حديث (كنت من سبي بني قريظة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه)

- ‌حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في الرجل يسرق في الغزو أيقطع

- ‌شرح حديث (لا تقطع الأيدي في السفر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تقطع الأيدي في السفر)

- ‌الأسئلة

- ‌التعليق على كلام الخطابي في علة عدم قطع السارق في الغزو

- ‌الحكم إذا عاد السارق من الغزو

- ‌ما جاء في قطع النباش

- ‌شرح حديث أبي ذر (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ جثة الميت وبيعها لطلبة كلية الطب

- ‌حكم نبش قبور الكفار لأجل أخذ الحلي منهم

- ‌علة عدم القطع في السفر

- ‌ضابط إدراك الركوع بعد الإمام للمسبوق

- ‌معنى قول النبي (هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله

- ‌حكم التكبير بصوت جماعي عند الإعجاب بالموعظة

- ‌حكم المسحور يعمل المحرمات

- ‌حكم تأديب السارق بالضرب قبل تسليمه الشرطة

- ‌حكم مناداة الشخص برموز لا تدل على اسمه

- ‌حكم الصبي إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام

- ‌ما جاء في السارق يسرق مراراً

- ‌شرح حديث (جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه)

- ‌ما جاء في تعليق يد السارق في عنقه

- ‌شرح حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)

- ‌ما جاء في بيع المملوك إذا سرق

- ‌شرح حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)

الفصل: ‌شرح حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)

‌شرح حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تعليق يد السارق في عنقه.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عمر بن علي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: (سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي:[باب في تعليق يد السارق في عنقه]، يعني: هل يشرع أو لا يشرع؟ أورد أبو داود حديثاً ضعيفاً، وهو حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر بقطع يده، ثم أمر بتعليق يده في عنقه).

ومعلوم أن تعليقها في العنق من أجل الزجر والردع، ومعلوم أن مجرد رؤية اليد المقطوعة يكفي في الزجر والردع، بالنسبة له وبالنسبة لغيره، أما هو فقد قطعت يده، وخسرها بسبب السرقة، فذلك يكون سبباً في عدم تكرار ذلك منه، وغيره إذا رأى يده المقطوعة فإنه يبتعد ويحذر أن يقع في السرقة، حتى لا يعامل هذه المعاملة، ومعلوم أن هذه العلامة مستمرة وليست مؤقتة، بخلاف تعليق اليد، فإنها تعلق مدة يوم أو يومين وإلا فإنها تنتن ولا تبقى، ولكن مشاهدة اليد المقطوعة هذا مستمر، والمقصود: أن يحصل الزجر بمشاهدة تلك اليد التي قطعت.

ومعلوم أن الحدود هي جوابر وزواجر، فهي جوابر للنقص الذي قد حصل من الذي أقيم عليه الحد، حتى لا يعاقب عليه في الآخرة، وإنما يعاقب عليه في الدنيا بهذا الحد، ويكفيه ذلك ولا تتكرر عليه العقوبة، وزواجر أيضاً له ولغيره، فهو لا يعود ولا يتكرر منه ذلك لئلا يزاد في عقوبته، وغيره كذلك ينزجر حتى لا يعامل بهذه المعاملة.

قوله: [عن عبد الرحمن بن محيريز قال: (سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)].

يعني: أنه لما سئل فضالة بن عبيد، هل ذلك من السنة؟ ذكر الحديث، وأن الرسول أمر بتعليقها في عنقه؛ لكن الحديث ضعيف بسبب الحجاج بن أرطأة.

ص: 46