المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سبب الذهاب إلى المرأة وسؤالها في حديث العسيف - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[500]

- ‌ما جاء في المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة

- ‌شرح حديث رجم المرأة الغامدية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية

- ‌أثر الأوزاعي في تفسير (فشكت عليها ثيابها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة)

- ‌شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى

- ‌الجمع بين قوله: (فحفر لها إلى الثندوة) وقوله: (ارموا واتقوا الوجه)

- ‌شرح حديث العسيف

- ‌تراجم رجال إسناد حديث العسيف

- ‌الأسئلة

- ‌سبب حضانة رجل من المسلمين لولد الغامدية دون زوجها

- ‌توجيه اختلاف الروايات في حديث الغامدية

- ‌جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل

- ‌مشروعية الإجارة شرعاً وعقلاً

- ‌سبب الذهاب إلى المرأة وسؤالها في حديث العسيف

- ‌أمر الغامدية بالانتظار حتى تضع حملها مطلق وليس مقيداً

- ‌جواز تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا كان ذلك يؤثر عليها

- ‌مطالبة الزاني بمبلغ مالي دون إقامة الحد عليه

- ‌حكم الجمارك في الشرع

الفصل: ‌سبب الذهاب إلى المرأة وسؤالها في حديث العسيف

‌سبب الذهاب إلى المرأة وسؤالها في حديث العسيف

‌السؤال

في الحديث أن المرأة لم تأت ولم تعترف، وإنما ذهبوا إليها وسألوها حتى اعترفت، وهذا بخلاف الأحاديث السابقة في التخفيف عن الناس والستر عليهم؟

‌الجواب

لكن هذا الأمر ظهر وانتشر، وأن هذا اعترف بأنه زنى، والأمر متوجه إليها فهي إما أن تكون متهمة أو بريئة، فإن كانت بريئة فإنه يقام عليه حد القذف؛ لأنه لم يثبت ذلك؛ لأنه لو اعترف أن فلاناً زنى بامرأة وهي منكرة، ولم يكن هناك شهود فإنه يقام عليه حد القذف وحد الزنا، فلما كان الأمر يتعلق بأمر أنيط بها، والحد أقيم عليه وهي معروفة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها لتسأل وتخبر بالذي حصل وهو قذفها، فإن كانت بريئة فإنها تطالب بحد القذف، وإن كانت ليست بريئة واعترفت فإنه يقام عليها الحد كما أقيم على الذي زنى بها.

ص: 20