المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[500]

- ‌ما جاء في المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة

- ‌شرح حديث رجم المرأة الغامدية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية

- ‌أثر الأوزاعي في تفسير (فشكت عليها ثيابها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية

- ‌شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة)

- ‌شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى

- ‌الجمع بين قوله: (فحفر لها إلى الثندوة) وقوله: (ارموا واتقوا الوجه)

- ‌شرح حديث العسيف

- ‌تراجم رجال إسناد حديث العسيف

- ‌الأسئلة

- ‌سبب حضانة رجل من المسلمين لولد الغامدية دون زوجها

- ‌توجيه اختلاف الروايات في حديث الغامدية

- ‌جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل

- ‌مشروعية الإجارة شرعاً وعقلاً

- ‌سبب الذهاب إلى المرأة وسؤالها في حديث العسيف

- ‌أمر الغامدية بالانتظار حتى تضع حملها مطلق وليس مقيداً

- ‌جواز تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا كان ذلك يؤثر عليها

- ‌مطالبة الزاني بمبلغ مالي دون إقامة الحد عليه

- ‌حكم الجمارك في الشرع

الفصل: ‌شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى

‌شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى

[قال أبو داود: حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد: (ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال: ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها فصلى عليها) وقال في التوبة نحو حديث بريدة)].

أورد أبو داود حديث ابن أبي بكرة من طريق أخرى وفيه: (ثم رماها بحصاة مثل الحمصة).

يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برميها، وأنه رماها بحصاة مثل الحمصة، فبدأ بالرمي وهم رموا وراءه، ولكن هذا غير ثابت، والإمام ليس بلازم أنه يباشر الرمي وإنما يأمر به، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه يستحب له أن يباشر وأن يشارك فيه، ولكن الأمر في ذلك واسع، إن شارك شارك، وإن لم يشارك فالأمر ليس بلازم، ولكن كون الرسول شارك وأنه رماها بحصاة مثل الحمصة، فإن هذه الحجرة الصغيرة التي تساوي هذه الحبة الصغيرة التي يقال لها الحمصة لا تؤثر، فالحديث ضعيف وليس هناك ما يشهد له، والذي حدث أبا داود مجهول غير معروف؛ لأنه قال: حدثت، ففيه انقطاع، وفيه أيضاً ذلك الشخص المقبول الذي هو زكريا أبو عمران الذي سبق أن مر وهو زكريا بن سليم، وفيه أيضاً الشيخ المبهم، يعني: فيه ثلاث علل وليس له شواهد.

ص: 10