المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح سنن أبي داود ‌ ‌[507] الأصل أن من قتل قتيلاً قتل - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[507]

- ‌القتل بالقسامة

- ‌شرح حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في القسامة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في القسامة

- ‌شرح حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء)

- ‌ترك القود بالقسامة

- ‌شرح حديث قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر

- ‌شرح حديث (أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أصبح رجلاً من الأنصار مقتولاً في خيبر)

- ‌ذكر من اشتهروا من الرواة باسم يحيى بن سعيد

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه)

- ‌شرح حديث: (أن النبي قال لليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رجلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلاً)

- ‌الأسئلة

- ‌إذا نكل أولياء المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين

- ‌حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يميناً إليهم ليقتلوه

الفصل: شرح سنن أبي داود ‌ ‌[507] الأصل أن من قتل قتيلاً قتل

شرح سنن أبي داود ‌

[507]

الأصل أن من قتل قتيلاً قتل به، إلا أن يعفو أولياء الدم، فإن وجد قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله حلف أولياؤه خمسين يميناً على رجل منهم فيدفع إليهم برمته ليقتصوا منه، وإذا لم يحلفوا حلف المتهمون خمسين يميناً أنهم ما قتلوه فتبرأ ساحتهم، لأنه ليس هناك في الشريعة الإسلامية دم هدر، وهذا هو ما يسمى بالقسامة.

ص: 1