المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا نكل أولياء المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٠٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[507]

- ‌القتل بالقسامة

- ‌شرح حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في القسامة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في القسامة

- ‌شرح حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء)

- ‌ترك القود بالقسامة

- ‌شرح حديث قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر

- ‌شرح حديث (أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أصبح رجلاً من الأنصار مقتولاً في خيبر)

- ‌ذكر من اشتهروا من الرواة باسم يحيى بن سعيد

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه)

- ‌شرح حديث: (أن النبي قال لليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رجلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلاً)

- ‌الأسئلة

- ‌إذا نكل أولياء المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين

- ‌حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يميناً إليهم ليقتلوه

الفصل: ‌إذا نكل أولياء المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين

‌إذا نكل أولياء المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين

‌السؤال

إذا قتل قتيل ونكل أولياء المقتول عن الحلف، ولم يرضوا بحلف المتهمين فما العمل؟

‌الجواب

هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه وداه من عنده ولم يبطل دمه، ولكن لو كان معلوماً أن الذين قتلوه هم الذين وجد بين أظهرهم وأن ذلك متحقق لزمتهم الدية، ويقومون بدفعها، ولكن هناك احتمال آخر وهو أن يكونوا ما فعلوا ذلك وإنما بلوا به، كأن يقتله إنسان ثم يأتي به ويرميه عند أناس فيتهمون به وهم برآء من ذلك، لاسيما في مثل هذا الزمان الذي سهلت فيه وسائل المواصلات، فإنه قد يقتل في مكان ثم ينقل ويرمى المقتول في جهة معينة، فالقول بأن هؤلاء الذين وجد فيهم هم قتلوه غير محقق، وإن كان هذا لوثاً كما هو معلوم، ففي هذه الحالة يودى من بيت المال مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجهه، وأما إلزام أولئك بأن يدفعوا الدية وقد يكونون برآء فهذا فيه إشكال.

ص: 20