المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نوع التراب الذي يصح به التيمم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[051]

- ‌التيمم في الحضر

- ‌شرح حديث: (أقبل رسول الله نحو بئر جمل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أقبل رسول الله نحو بئر جمل)

- ‌شرح حديث: (مر رجل على رسول الله في سكة من السكك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مرّ رجل على رسول الله في سكة من السكك)

- ‌خطأ محمد بن ثابت في حديث التيمم

- ‌شرح حديث: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أقبل رسول الله من الغائط فلقيه رجل)

- ‌الجنب يتيمم

- ‌شرح حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين)

- ‌شرح حديث: (إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة)

- ‌خلاف الرواة في بعض ألفاظ الحديث

- ‌الأسئلة

- ‌حال حديث أبي ذر (إني اجتويت المدينة)

- ‌حكم قضاء صلاة من صلى بغير وضوء جهلاً

- ‌نوع التراب الذي يصح به التيمم

- ‌حكم التيمم على الجدار الأملس

- ‌حكم الصلاة على السيارة

- ‌حكم التيمم في الحضر

- ‌حكم الترتيب في التيمم

- ‌حكم التفل في اليدين قبل التيمم من الجدار

- ‌حد اليد في اللغة

- ‌تضعيف صلاة المنفرد في المسجد النبوي

- ‌حكم جماع الزوجة مع العلم بعدم وجود ماء الغسل

- ‌حكم من اعتمرت ولم تقص من شعرها

- ‌ملتقى الإسناد في حديث أبي ذر (إني اجتويت المدينة)

- ‌الجمع بين روايات حديث أبي ذر (إني اجتويت المدينة)

- ‌حكم قضاء من ترك الصلاة متعمداً

- ‌لا يعذر تارك الصلاة بالجهل

- ‌حكم التيمم بالزجاج

- ‌معنى قوله: (فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست)

- ‌حكم ذكر الله للجنب

الفصل: ‌نوع التراب الذي يصح به التيمم

‌نوع التراب الذي يصح به التيمم

‌السؤال

ما هو نوع التراب الذي يصح به التيمم؟

‌الجواب

التيمم يكون بالأرض مطلقاً سواء كانت ترابية أو رملية أو حجرية؛ لعموم الحديث: (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره) ومعناه: أنه يتيمم، بل يجوز له أن يتيمم على الجدار، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تيمم بالجدار، وأما ما جاء من ذكر التربة في بعض الروايات فهذا لا ينافي العموم؛ لأن من القواعد المقررة في أصول الفقه: أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يسقط عمومه، بل يبقى العموم على ما هو عليه، وأكثر ما في الأمر أن بعض أفراد العموم نص عليه، فإفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام.

ومثل هذا أن بعض أهل العلم استدل بقوله: (الشفعة في كل شيء) على أنها تكون في العقار وفي غيره، والتنصيص على العقار في بعض الروايات لا يدل على قصر الحكم عليه، وإنما هو بعض أفراد الشفعة، وهي في كل شيء، فيبقى العموم على ما هو عليه، والتنصيص على بعض أفراده لا يسقط عمومه.

ص: 19