المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح سنن أبي داود ‌ ‌[511] حرص الإسلام على الجنين وهو لا - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥١١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[511]

- ‌مقدار دية الجنين

- ‌شرح حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي)

- ‌حديث (أن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة)

- ‌تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام لإملاص المرأة

- ‌حديث إملاص المرأة من طرق أخرى وترجمة رجال إسناده

- ‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

- ‌معنى قوله (وأن تقتل) وحكمها

- ‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية)

- ‌شرح حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

- ‌شرح حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة)

- ‌حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

- ‌معنى قوله (ونهى يومئذ عن الخذف)

- ‌شرح حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل)

- ‌أثر الشعبي وربيعة في تقدير الغرة بالنقدين وتراجم رجال الإسناد

الفصل: شرح سنن أبي داود ‌ ‌[511] حرص الإسلام على الجنين وهو لا

شرح سنن أبي داود ‌

[511]

حرص الإسلام على الجنين وهو لا يزال في بطن أمه، لذا فلا يجوز قتل المرأة الحامل حتى تضع جنينها، وقد جاءت دية الجنين مغايرة للديات الأخرى؛ لأن المعروف أن الديات الأخرى تكون من الإبل والذهب والفضة، فكون دية الجنين تكون غرة عبداً أو أمة، فهذا على خلاف ما هو معروف؛ وقد حكم عمر رضي الله عنه بذلك بعد أن استوثق من صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

ص: 1