المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥١١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[511]

- ‌مقدار دية الجنين

- ‌شرح حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي)

- ‌حديث (أن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة)

- ‌تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام لإملاص المرأة

- ‌حديث إملاص المرأة من طرق أخرى وترجمة رجال إسناده

- ‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

- ‌معنى قوله (وأن تقتل) وحكمها

- ‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية)

- ‌شرح حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

- ‌شرح حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة)

- ‌حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

- ‌معنى قوله (ونهى يومئذ عن الخذف)

- ‌شرح حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل)

- ‌أثر الشعبي وربيعة في تقدير الغرة بالنقدين وتراجم رجال الإسناد

الفصل: ‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر: (أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل)].

أورد أبو داود حديث حمل بن النابغة، وفيه: أن امرأة قتلت الأخرى بمسطح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل القاتلة، وهذا يشعر بأنها قتلتها بما يحصل به القتل، الذي هو المسطح، والمسطح هو عود من عيدان الخباء.

قوله: [(فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل)].

لكن جاءت الروايات أنهم أخذوا الدية، بل جاء في بعضها أنها على عاقلتها، ومعلوم أن العمد ليس على العاقلة، وإنما العاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد، وأما الجناية التي هي التعمد فإن هذا يكون على الجاني؛ لأنه لو كان كل إنسان يُتحمل عنه جنايته لما تأخر عن الإقدام على الجناية، لكن الشيء الذي حصل خطأً هو الذي جاءت الشريعة بحمله عنه، أما العمد فلا، وإنما هو الذي يتحمل المال إن سلم من القتل، إلا إن أراد غيره أن يتحمل عنه، فهذا شيء آخر.

ص: 10