المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى قوله (وأن تقتل) وحكمها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥١١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[511]

- ‌مقدار دية الجنين

- ‌شرح حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي)

- ‌حديث (أن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة)

- ‌تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام لإملاص المرأة

- ‌حديث إملاص المرأة من طرق أخرى وترجمة رجال إسناده

- ‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

- ‌معنى قوله (وأن تقتل) وحكمها

- ‌شرح حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية)

- ‌شرح حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

- ‌شرح حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة)

- ‌حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت)

- ‌معنى قوله (ونهى يومئذ عن الخذف)

- ‌شرح حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل)

- ‌أثر الشعبي وربيعة في تقدير الغرة بالنقدين وتراجم رجال الإسناد

الفصل: ‌معنى قوله (وأن تقتل) وحكمها

‌معنى قوله (وأن تقتل) وحكمها

قوله: [(وأن تقتل)].

هذا يدل على أنه عمد، وأما كونه أمر بأن الدية على عاقلتها فهذا يدل على أنه شبه عمد، وكون الدية على العاقلة وردت فيها روايات كثيرة، لكن كونه ذكر أنه أمر بها أن تقتل فهذا مشكل؛ لأن الأمر بالقتل لا يكون إلا مع العمد، وكون العاقلة تحمل الدية، فالعاقلة لا تحمل دية العمد، إلا إذا أرادت أن تحمل، أما كونها تلزم فهو ليس بلازم لها؛ لأن لزوم دية العمد يسهل الجناية على الجناة ما دام أنهم سيفعلون وغيرهم يتحمل.

يقول الخطابي: قوله: [(وأن تقتل)] لم يذكر في غير هذه الرواية.

وكأنه يشير إلى شذوذ هذه اللفظة.

ويمكن أن تكون مع صحتها شاذة والألباني صححه وما ذكر شيئاً عن شذوذه.

[قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح: هو الصوبج].

النضر بن شميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة والصوبج أو الصولج: عود الخباء.

[قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخباء].

ص: 12