المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الغسل لمن أراد أن يسلم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[054]

- ‌الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌شرح حديث: (كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم)

- ‌شرح حديث: (إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا)

- ‌شرح حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل)

- ‌الأمر بالغسل لمن أراد الإسلام

- ‌شرح حديث: (أتيت النبي أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتيت النبي أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل)

- ‌شرح حديث: (ألق عنك شعر الكفر واختتن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ألق عنك شعر الكفر واختتن)

- ‌حكم الغسل لمن أراد أن يسلم

- ‌الأسئلة

- ‌فضل شعبان وحكم الصيام فيه

- ‌حكم من أعاد الصلاة مع جماعة بعد أن أداها خلف متنفل

- ‌الرد على من اتهم الإمام الشوكاني بالسرقة عند التأليف والنقل

- ‌الفرق بين الشروط والأركان والواجبات والمستحبات في العبادة

- ‌حكم المتاجرة بالكلاب للحراسة فقط

- ‌حكم الحج والعمرة عن الغير ومكان الإحرام للعمرة

- ‌حكم من نوى العمرة وأراد الإحرام من جدة

الفصل: ‌حكم الغسل لمن أراد أن يسلم

‌حكم الغسل لمن أراد أن يسلم

الحديث فيه هذا المجهول، والألباني حسنه، ولم أدر عن كونه لقي له شواهد أو أي أمور أخرى، وإلا فالإسناد فيه مجهول، وفيه -أيضاً- الانقطاع.

أما بالنسبة للأمر بالغسل لمن أراد أن يسلم فاختلف فيه، فمنهم من قال: إنه على الوجوب؛ لأن فيه التخلص من هذه الأمور، لكن الأكثرون قالوا: إنه على الاستحباب.

ولا أدري ما هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن لا شك في أن الكفار لا يتنزهون من النجاسات، فتعين الاغتسال في حقهم إذا أسلموا له وجه.

أما قوله: (ألق عنك شعر الكفر) فقد يكون المقصود به الاستحداد، أي: حلق العانة، لكن كما هو معلوم أن هذه الأمور مطلوبة من المسلم والكافر كذلك إذا أسلم، لكن بعضهم قالوا: إن المقصود به الهيئة التي تخص الكفار، ولهذا قال:(شعر الكفر) ومن المعلوم أن الشعر موجود في حال الكفر، لكنه لا يلزم أن يزيل ما هو موجود في حال الكفر، وإنما الذي يزال هو علامة الكفر، وهو الهيئة المخصوصة للكفار في رءوسهم إذا كان لهم هيئة مخصوصة.

والله تعالى أعلم.

ص: 14