المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عائشة: (لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[056]

- ‌الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

- ‌شرح حديث أم حبيبة في صلاة النبي في الثوب الذي يجامع فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة في صلاة النبي في الثوب الذي يجامع فيه

- ‌مكانة وفضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

- ‌الصلاة في شعر النساء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله لا يصلي في شعرنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله لا يصلي في شعرنا)

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان لا يصلي في ملاحفنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان لا يصلي في ملاحفنا)

- ‌رواية سعيد بن أبي صدقة لحديث: (أن النبي كان لا يصلي في ملاحفنا)

- ‌الرخصة في الصلاة في شعر النساء

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض)

- ‌شرح حديث عائشة: (كان رسول الله يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كان رسول الله يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض)

- ‌حكم المني يصيب الثوب

- ‌شرح حديث عائشة: (لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله)

- ‌شرح حديث: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله)

- ‌شرح حديث عائشة في غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء أثره

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في غسل المني من ثوب النبي مع بقاء أثره

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإتيان بأذكار الصلاة بعد صلاة الجنازة أو بعد السنة

- ‌حكم المرأة تقضي الصيام ثم تفطر بسبب المرض

- ‌سبب تسمية حمزة بسيد الشهداء ووجه ذلك

- ‌حكم العمرة عن الوالد المتوفى وغيره

- ‌حكم الاتكاء على الدواليب التي فيها المصاحف في المسجد

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذكور والإناث

- ‌حكم من أدرك الإمام بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة

- ‌المقصود بالثوب الذي يجامع فيه المرء زوجته

- ‌حكم إطلاق لفظ (لوطي) على من يفعل فعل قوم لوط

- ‌حكم إلقاء نصيحة وكلمة في مناسبة العرس

- ‌حكم تحريك السبابة في التشهد في الصلاة

- ‌حكم الدخول في البرلمانات

- ‌حكم تكرار العمرة من مكة

- ‌حد النفاس الأدنى والأعلى وحكمه

- ‌حكم صلاة المذاء في ثوب النوم

- ‌حكم الوضوء للمستحاضة قبل دخول وقت الصلاة بشيء يسير

- ‌حكم السباحة للمرأة في بيتها

- ‌حكم أخذ المني من الزوج بالحقن ووضعه في رحم زوجته

الفصل: ‌شرح حديث عائشة: (لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله)

‌شرح حديث عائشة: (لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: المني يصيب الثوب.

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث (أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم، فأبصرته جارية لـ عائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه -أو يغسل ثوبه-، فأخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو داود: ورواه الأعمش كما رواه الحكم].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي:[باب: المني يصيب الثوب]، يعني: ما حكم ذلك؟ هل يحتاج إلى تطهير أو لا يحتاج إلى تطهير؟ والواقع أن المني طاهر وليس بنجس، والدليل على طهارته أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ولو كان غير طاهر لما كفى الفرك؛ لأن الفرك يمكن أن يزيل ما له جسم وجرم، ولو كان غير طاهر مثل دم الحيض يكون على ثوب الحائض فإنها تفركه وتحكه ثم بعد ذلك لابد من غسله؛ لأن الحك والفرك من أجل التخفيف بالنسبة لدم الحائض الذي يكون على الثوب، وأما المني فإنه يفرك فقط ولا يغسل، ففركه وعدم غسله دليل على طهارته؛ لأن النجاسة لا يطهرها الفرك، وإنما الفرك يخفف إذا كان هناك جرم أو شيء شاخص بارز، فإنه يتساقط بالفرك وبالحك، ولكن لابد من الغسل، فلما كانت تكتفي بالفرك دل ذلك على طهارته وأن الغسل ليس بواجب.

وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن همام بن الحارث النخعي الكوفي كان عند عائشة، وأنه احتلم، ورأته جارية لـ عائشة يغسل ثوبه أو يغسل منياً من ثوبه، فأخبرت عائشة بذلك، فحدثت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وهو أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن غسله ليس بلازم، ولكنه يغسل إذا كان رطباً حتى يزول الأثر الذي لا يستحسن النظر إليه، أما إن كان يابساً فإنه يفرك ويكفي ذلك، وإذا كان له أثر أو تبين أنه شيء يستقذر فإنه يغسل، لا لنجاسته، ولكن لذهاب الشيء الذي يستقذر، مثل البصاق الذي يكون على الثوب، فالمنظر إليه غير مستساغ، ولكنه ليس بنجس، فهو يزال من أجل إذهاب الشيء الذي يستقذر حال إليه.

ص: 18