المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عائشة (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[058]

- ‌طهور الأرض إذا يبست

- ‌شرح حديث ابن عمر: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)

- ‌حكم الأذى يصيب الذيل

- ‌شرح حديث أم سلمة في تطهير ذيل المرأة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في تطهير ذيل المرأة

- ‌شرح حديث (إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا)

- ‌حكم الأذى يصيب النعل

- ‌شرح حديث (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)

- ‌شرح حديث (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)

- ‌إسناد آخر لحديث تطهير النعل من الأذى وتراجم رجاله

- ‌الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌شرح حديث عائشة (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا)

- ‌حكم البصاق يصيب الثوب

- ‌شرح حديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض)

- ‌إسناد آخر لحديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه) وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم النظر إلى المخطوبة عبر الصورة الفوتوغرافية

- ‌موضع التورك في الصلوات المكتوبة

- ‌حكم خروج المذي أثناء الصوم

- ‌حكم تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌الحكم على حديث: (لا تنسنا يا أخيّ من دعائك)

- ‌حكم خطأ ابن حجر والنووي وأمثالهما في بعض مسائل العقيدة

- ‌معنى حديث ابن عمر في دخول الكلاب المسجد وتركهم رش أثرها

- ‌موضع بصر المصلي عند الركوع وغيره

- ‌حكم تزوج الرجل بمن حملت منه من الزنا وإلحاق الولد به

الفصل: ‌شرح حديث عائشة (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا)

‌شرح حديث عائشة (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الإعادة من النجاسة تكون في الثوب.

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت:(كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأجفيها، ثم أرسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه)].

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي [باب: الإعادة من النجاسة تكون في الثوب].

هذه الترجمة لا أدري ما المقصود بالإعادة فيها، هل هي إعادة الصلاة بسبب كون المصلي صلى وعليه ثوب متنجس؟ فإن هذا الحال لا تعاد فيه الصلاة؛ لأن الإنسان إذا صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه النعلان وفيهما أذى، فجاء جبريل فأخبره في الصلاة فنزع النعلين وأتم الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تصح في الثوب الذي فيه نجاسة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها.

فدل هذا على أن من صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة.

إذاً: الإعادة هنا لا أدري ما المراد بها، أو أن المراد بها إعادة الثوب الذي تنجس ليغسل، فهذا يطابق الترجمة إذا كان المقصود بها إعادة الثوب المتنجس ليغسل، لكن إن كان المقصود بالإعادة إعادة الصلاة فليس في الحديث ما يدل على إعادة الصلاة، بل وجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد إذا صلى الإنسان في ثوب متنجس، وإنما تعاد الصلاة لو صلى وهو على غير وضوء؛ لأن الإنسان لو صلى وهو على غير وضوء فلا تصح صلاته، أما كونه يصلي وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة وليس عليه الإعادة.

تقول عائشة رضي الله عنها قالت: [(كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساءً)].

الشعار: هو الذي يلي الجسد، أما الكساء فهو الذي فوق الشعار.

وقالت: [(فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم)] فخلع ذلك الكساء وقبض على المكان المتنجس وصره بيده وأعطاه غلاماً وأمره أن يذهب به إلى عائشة لتغسله وتجففه ثم تعيده، فغسلته وجففته وأحارته -أي: أعادته- إليه، فجاء في نصف النهار وهو عليه.

لكن ليس فيه شيء يدل على أنه أعاد الصلاة، وقد عرفنا أن الحكم أن الصلاة لا تعاد إذا كان الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة.

وقولها: [(فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم)].

أي: أن هذا من دم الحيض الذي حصل من عائشة.

وقولها: [(فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام)].

أي: أنه قبض أطرافه بحيث كان المتنجس بارزاً، وهو الذي يغسل.

وقوله: [(أجفيها)] يعني: جففيه حتى ييبس.

وقولها: [(فأحرتها إليه)].

أي: أعدتها إليه.

فالحور هو الرجوع، كقوله تعالى:((إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ)) [الانشقاق:14]، يعني: ظن أن لن يرجع.

وقولها: [(فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه)].

أي: تلك التي غسلت وأعيدت إليه.

والحاصل أن الترجمة غير واضحة، وإن كان المراد بها إعادة الصلاة فليس فيها شيء يتعلق بذلك، وإن كان المقصود إعادة الثوب بعد غسله فهذا الأمر فيه واضح، والحديث ضعيف؛ لأن فيه امرأتين مجهولتين في الإسناد.

ص: 17