المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تزوج الرجل بمن حملت منه من الزنا وإلحاق الولد به - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[058]

- ‌طهور الأرض إذا يبست

- ‌شرح حديث ابن عمر: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)

- ‌حكم الأذى يصيب الذيل

- ‌شرح حديث أم سلمة في تطهير ذيل المرأة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في تطهير ذيل المرأة

- ‌شرح حديث (إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا)

- ‌حكم الأذى يصيب النعل

- ‌شرح حديث (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)

- ‌شرح حديث (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)

- ‌إسناد آخر لحديث تطهير النعل من الأذى وتراجم رجاله

- ‌الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌شرح حديث عائشة (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه شعارنا)

- ‌حكم البصاق يصيب الثوب

- ‌شرح حديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض)

- ‌إسناد آخر لحديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه) وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم النظر إلى المخطوبة عبر الصورة الفوتوغرافية

- ‌موضع التورك في الصلوات المكتوبة

- ‌حكم خروج المذي أثناء الصوم

- ‌حكم تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌الحكم على حديث: (لا تنسنا يا أخيّ من دعائك)

- ‌حكم خطأ ابن حجر والنووي وأمثالهما في بعض مسائل العقيدة

- ‌معنى حديث ابن عمر في دخول الكلاب المسجد وتركهم رش أثرها

- ‌موضع بصر المصلي عند الركوع وغيره

- ‌حكم تزوج الرجل بمن حملت منه من الزنا وإلحاق الولد به

الفصل: ‌حكم تزوج الرجل بمن حملت منه من الزنا وإلحاق الولد به

‌حكم تزوج الرجل بمن حملت منه من الزنا وإلحاق الولد به

‌السؤال

إذا تزوج الرجل بامرأة وهي حبلى من الرجل نفسه من الزنا فهل يصح نكاحهما؟ وهل لهما أحكام الإرث؟

‌الجواب

من زنى بامرأة وحملت منه ثم أراد أن يعقد عليها أو عقد عليها فالولد ليس له ولا ينسب إليه؛ لأنه ابن زنا، ولا يعتبر من أولاده، ولا توارث بينه وبينه، وأما زواج الزاني من الزانية فيصح وذلك لقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ} [النور:3]{الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} [النور:3]، فكل واحد منهما يصلح للثاني، فبدلاً من أن يفعلا الحرام فليكن ذلك في الحلال، لكن كونه يتزوج وهي حبلى منه من الزنا ويقول: إن الولد هذا له غير صحيح، فليس الولد له أبداً، ولا يصلح أن يتزوج بها وهي حبلى، وإنما يتزوجها بعد ذلك.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ص: 32