المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٩٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[597]

- ‌ما جاء في الخذف

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

- ‌ما جاء في الختان

- ‌شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة كانت تختن بالمدينة)

- ‌ما جاء في مشي النساء مع الرجال في الطريق

- ‌شرح حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام الضفدع في معامل التشريح

- ‌حكم بيع الضفدع لمن يأكله

- ‌حكم أكل الضفدع

- ‌درجة حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌سن ختان الولد والبنت

- ‌كيفية جمع فوائد الشروح

- ‌المماثلة في القصاص في القتل العمد

- ‌حكم قتل الهدهد في غير شريعتنا

- ‌ضعف حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)

- ‌أجر ضارب الوزغ في المرة الأولى

- ‌حكم قتل النمل وأخذ بيضه

- ‌حكم قتل الفئران بماء ساخن

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

الفصل: ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

‌شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الخذف.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف قال: إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين ويكسر السن)].

أورد أبو داود باباً في الخذف، والخذف: هو رمي الحصاة بالإصبع، إما بالسبابتين، بأن تستعمل كلتا السبابتين في إطلاق الحصى، أو بالسبابة والإبهام، وقيل لهما سبابتان تغليباً للسبابة على الإبهام التي بجوارها.

والخذف يكون بحصيات صغيرة، ولهذا كانت حصى الجمرات بمقدار حصى الخذف، أكبر من الحمص قليلاً، فهذا هو الذي يقال له حصى الخذف، ويكون الخذف بين أصبعين، سواء كان من يدين، بواسطة السبابة من كل واحدة، أو بين السبابة والتي تليها وهي الإبهام، وذلك بأن تكون الحصاة على الإبهام، ثم ترسلها السبابة فتندفع بقوة، أو بين السبابتين، بأن يجعلها على السبابة اليسرى، ثم بعد ذلك يجعل اليمنى تنطلق منها بقوة الدفع.

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين ويكسر السن) ففيه مضرة، وليس فيه نكاية.

ص: 3