المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زيارة النساء للقبور - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٩٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[597]

- ‌ما جاء في الخذف

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

- ‌ما جاء في الختان

- ‌شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة كانت تختن بالمدينة)

- ‌ما جاء في مشي النساء مع الرجال في الطريق

- ‌شرح حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام الضفدع في معامل التشريح

- ‌حكم بيع الضفدع لمن يأكله

- ‌حكم أكل الضفدع

- ‌درجة حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌سن ختان الولد والبنت

- ‌كيفية جمع فوائد الشروح

- ‌المماثلة في القصاص في القتل العمد

- ‌حكم قتل الهدهد في غير شريعتنا

- ‌ضعف حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)

- ‌أجر ضارب الوزغ في المرة الأولى

- ‌حكم قتل النمل وأخذ بيضه

- ‌حكم قتل الفئران بماء ساخن

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

الفصل: ‌حكم زيارة النساء للقبور

‌حكم زيارة النساء للقبور

‌السؤال

قال العياشي في رحلته: روى الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده؟

‌الجواب

كلمة (تصلي) أي: تدعو، ولا يراد به الركوع والسجود، وزيارة النساء للقبور فيها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، والمنع أظهر، وقد أوضحت ذلك في كتاب: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وذكرت أن القول بالمنع أولى من القول بالجواز، ولو أن المرأة تركت ولم تزر لما حصل شيء إلا أنها تركت سنة، ولا يؤاخذ الإنسان بترك السنة، وأما على القول بالمنع فإنها تترك ذلك وهذا هو الذي يقتضيه المنع، وأما إذا فعلت فإنها تكون قد تعرضت للعنة، لحديث:(لعن الله زوارات القبور)، فهي في حال تركها -على القول بالجواز- فاتتها سنة، والسنة: يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، ولكن إذا فعلت فمعناه أنها تعرضت للعنة، فهذا يبين أن الترك أولى من الفعل.

وقد ضعف الشيخ الألباني حديث علي الذي ذكر فيه عن فاطمة أنها كانت تذهب إلى البقيع، وذلك في أحكام الجنائز.

ص: 27