المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥٩٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[597]

- ‌ما جاء في الخذف

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن الخذف)

- ‌ما جاء في الختان

- ‌شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة كانت تختن بالمدينة)

- ‌ما جاء في مشي النساء مع الرجال في الطريق

- ‌شرح حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم استخدام الضفدع في معامل التشريح

- ‌حكم بيع الضفدع لمن يأكله

- ‌حكم أكل الضفدع

- ‌درجة حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)

- ‌حكم أطفال الأنابيب

- ‌سن ختان الولد والبنت

- ‌كيفية جمع فوائد الشروح

- ‌المماثلة في القصاص في القتل العمد

- ‌حكم قتل الهدهد في غير شريعتنا

- ‌ضعف حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)

- ‌أجر ضارب الوزغ في المرة الأولى

- ‌حكم قتل النمل وأخذ بيضه

- ‌حكم قتل الفئران بماء ساخن

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

الفصل: ‌شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة)

‌شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الختان.

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا: حدثنا مروان قال: حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب: الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: (أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل)].

أورد أبو داود: باب ما جاء في الختان، والختان يكون للرجل والمرأة، وهو للرجل لأن فيه حصول الطهارة، وذلك أنه إذا لم يختن فإن البول عندما يخرج من الذكر يبقى في الغلفة المغطية للذكر، فيكون فيه عدم السلامة من البول؛ لأنه موجود في خارج محله، وهو هذا الغشاء أو الغطاء الذي يغطي رأس الذكر، فلا تحصل للإنسان الطهارة بدون ختان.

وأما المرأة فهو مستحب في حقها، وأحظى لها وأنفع.

وقد أورد أبو داود حديث أم عطية: (أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي) أي: لا تستأصلي الموضع بالقطع، لكن اقطعي الطرف، أي: أبقي شيئاً قليلاً، (فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل)، هذا هو وجه التعليل لكونها لا تنهك؛ لأنه أنفع للمرأة وأحب إلى الزوج.

ص: 6