المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٦٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[069]

- ‌النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌شرح حديث: (سئل رسول الله عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌شرح حديث (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)

- ‌شرح حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)

- ‌شرح حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (مروا أولادكم بالصلاة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

- ‌بدء الأذان

- ‌شرح حديث: (اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌راوي حديث: (إذا عرف يمينه من شماله)

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

‌شرح حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة فقال: [(إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)]، وهذا مخالف لما جاء في الأحاديث السابقة التي فيها أن الأمر منوط بالسن وليس بمعرفة اليمين والشمال؛ لأن معرفة اليمين والشمال يمكن أن تحصل قبل بلوغ السنة السابعة، فيمكن للإنسان أن يعرف اليمين من الشمال في سن مبكرة، فالعبرة ليست في تعليق ذلك بمعرفة اليمين من الشمال، وإنما هي ببلوغ سبع سنين كما جاء بذلك حديث سبرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

فهذا الحديث فيه بيان أن الأمر بالصلاة منوط بمعرفة اليمين والشمال، ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت، والصحيح الثابت هو ما تقدم من إناطة ذلك بالسن وتعليقه بالسن وبلوغ الغلام سبع سنين.

ص: 12