المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٦٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[069]

- ‌النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌شرح حديث: (سئل رسول الله عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله عن الصلاة في مبارك الإبل)

- ‌متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌شرح حديث (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)

- ‌شرح حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)

- ‌شرح حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (مروا أولادكم بالصلاة) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

- ‌بدء الأذان

- ‌شرح حديث: (اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌راوي حديث: (إذا عرف يمينه من شماله)

الفصل: ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)

قوله: [حدثنا سليمان بن داود المهري].

سليمان بن داود المهري هو أبو الربيع المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.

[حدثنا ابن وهب].

هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا هشام بن سعد].

هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني].

معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.

[قال: دخلنا عليه].

في عون المعبود قال: إن هشاماً قال: دخلنا عليه.

يعني: على معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني فقال لامرأته، وعلى هذا فالمدخول عليه مسمى في الحديث، لكن فيه إشكال من حيث الإسناد؛ لأنه قال: حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته ومعنى هذا أن معاذاً ليس من رجال الإسناد، وأنهم سمعوا من امرأته، وأن امرأته هي التي قالت كذا وكذا، والإسناد هو عن هذه المرأة، وهذه المرأة ترويه عن الرجل الذي منهم، فيكون المعنى أنهم دخلوا عليه وأنه قال لامرأته وأخبرهم بما قالت، يعني: ما كانوا يسمعون الكلام بينه وبين امرأته، وإنما سألها وأخبرهم، وعلى هذا يكون التحديث على بابه.

لكن إذا كانوا دخلوا عليه وسأل امرأته فأجابت فهو إذاً ليس من رجال الإسناد، وإنما دخلوا عليه وهو سأل امرأته، وامرأته أخبرت عن رجل منهم -من جهينة- أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال:[(إذا عرف يمينه من شماله فإنه يؤمر بالصلاة)] فالعبارة فيها إشكال من ناحية قوله: (حدثني) فإذا كان المقصود أنه من رجال الإسناد وأنهم لم يسمعوا امرأته وإنما كان هو يخبرهم عما حصل بينه وبين امرأته فعند ذلك يكون حدث هو عن امرأته، وامرأته حدثت عن الرجل الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك.

وإذا كان ليس من رجال الإسناد فمعناه أنهم دخلوا عليه، وأنهم سمعوا كلامه من امرأته ورووا عن امرأته.

وامرأته لا أعرف عنها شيئاً، والإسناد -كما هو معلوم- فيه هذا الخفاء وفيه هذا الإبهام، ثم إن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناطة ذلك بالسن وليس بمعرفة الشمال من اليمين؛ لأن معرفة الشمال من اليمين قد تحصل في زمن مبكر قبل سن السابعة والسادسة، فقد يكون الولد يعرف اليمين من الشمال قبل ذلك، وعلى هذا فيكون الناس متفاوتين في ذلك، ولا يكون هناك ميزان متساوٍ بين الناس، بل كل واحد يُسأل: هل يعرف الشمال من اليمين؟ وعند ذلك يؤمر، وأما إذا كان الاعتبار بالسن لحديث:(مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين) فكل من بلغه حديث السن يجعل الحد الفاصل هو العمر، وليس معرفة اليمين من الشمال.

ص: 13