المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رمي الجمار ليلة الثاني عشر لأجل التعجل - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٨٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[084]

- ‌جماع أبواب ما يُصلى فيه

- ‌شرح حديث: (أولكلَّكم ثوبان

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أو لكلكم ثوبان

- ‌شرح حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء)

- ‌تراجم رجال إٍسناد حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء)

- ‌شرح حديث: (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه)

- ‌حكم ستر أحد العاتقين

- ‌شرح حديث: (رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفاً)

- ‌شرح حديث: (أوكلكم يجد ثوبين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أو كلكم يجد ثوبين)

- ‌ما جاء في الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌شرح حديث: (لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر)

- ‌ما جاء في الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره

- ‌شرح حديث عائشة: (أن النبي صلى في ثوب واحد بعضه علي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى في ثوب واحد بعضه علي)

- ‌الأسئلة

- ‌سبب حمل النهي في حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد) على الكراهة

- ‌جواز الصلاة وأحد العاتقين مكشوف دون كراهة

- ‌اختصاص الله بالكبرياء والعظمة

- ‌وجوب الاهتمام بالتاريخ الهجري

- ‌حكم الدعاء عند نزول المطر وبعد ركعتي الطواف وبعد الصلاة خلف مقام إبراهيم

- ‌حكم الدعاء عند نهاية الدرس وآخر الخطبة

- ‌حكم فعل الساتر بين الرجال والنساء في المسجد أو المصلى

- ‌حكم انكشاف العورة في الصلاة

- ‌ضابط المباح وفيما يكون

- ‌صلاة الرجال والنساء في مسجد النبي من دون حاجز

- ‌حكم تقدم المأموم على الإمام عند ضيق المكان

- ‌وجوب إتمام العمرة على من بدأ فيها

- ‌وقت قول (الصلاة خير من النوم)

- ‌حكم جلسة الاستراحة

- ‌حكم رمي الجمار ليلة الثاني عشر لأجل التعجل

الفصل: ‌حكم رمي الجمار ليلة الثاني عشر لأجل التعجل

‌حكم رمي الجمار ليلة الثاني عشر لأجل التعجل

‌السؤال

هل ثبت ما ينص على صحة من يرمي الجمار ليلة اليوم الثاني عشر من أيام التشريق لأجل التعجل؟ وهل هذا يجزئ عن الرمي لليوم الثاني؟

‌الجواب

التعجل: هو الرمي بعد الزوال من اليوم الثاني عشر، فإذا كان رميه قبل الزوال من الليلة المتقدمة فلا يجوز؛ لأن الرمي قبل الزوال لا يجوز لا في الليل ولا في النهار.

وأما بعد الزوال فهو وقت الرمي، وإذا رمى بعد الغروب من ليلة الثالث عشر تعين عليه أن يبقى ويبيت، ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر.

ص: 35