المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٨٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[084]

- ‌جماع أبواب ما يُصلى فيه

- ‌شرح حديث: (أولكلَّكم ثوبان

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أو لكلكم ثوبان

- ‌شرح حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء)

- ‌تراجم رجال إٍسناد حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء)

- ‌شرح حديث: (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه)

- ‌حكم ستر أحد العاتقين

- ‌شرح حديث: (رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفاً)

- ‌شرح حديث: (أوكلكم يجد ثوبين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أو كلكم يجد ثوبين)

- ‌ما جاء في الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌شرح حديث: (لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر)

- ‌ما جاء في الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره

- ‌شرح حديث عائشة: (أن النبي صلى في ثوب واحد بعضه علي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى في ثوب واحد بعضه علي)

- ‌الأسئلة

- ‌سبب حمل النهي في حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد) على الكراهة

- ‌جواز الصلاة وأحد العاتقين مكشوف دون كراهة

- ‌اختصاص الله بالكبرياء والعظمة

- ‌وجوب الاهتمام بالتاريخ الهجري

- ‌حكم الدعاء عند نزول المطر وبعد ركعتي الطواف وبعد الصلاة خلف مقام إبراهيم

- ‌حكم الدعاء عند نهاية الدرس وآخر الخطبة

- ‌حكم فعل الساتر بين الرجال والنساء في المسجد أو المصلى

- ‌حكم انكشاف العورة في الصلاة

- ‌ضابط المباح وفيما يكون

- ‌صلاة الرجال والنساء في مسجد النبي من دون حاجز

- ‌حكم تقدم المأموم على الإمام عند ضيق المكان

- ‌وجوب إتمام العمرة على من بدأ فيها

- ‌وقت قول (الصلاة خير من النوم)

- ‌حكم جلسة الاستراحة

- ‌حكم رمي الجمار ليلة الثاني عشر لأجل التعجل

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء)

‌شرح حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصل أحدكم في الثواب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) يعني: أنه إذا صلى في ثوب واحد متزراً به فإنه يجعل طرفيه على منكبيه إذا أمكن ذلك، أما إذا كان الثوب لا يكفيه إلا للإتزار فإنه يأتزر به فقط، ولا يجعل على كتفيه منه شيئاً، لكن مع القدرة والسعة ومع إمكان أن يكون على عاتقيه منه شيء، أو على منكبيه منه شيء فإنه يجعل على منكبيه منه شيئاً، وفي حال الضيق وعدم السعة وكون ذلك الثوب لا يكفي إلا إزاراً فإنه يأتزر به، والله تعالى يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].

وفي حال السعة اختلف العلماء في مقتضى هذا الحديث على قولين: الأول: قول الجمهور أن هذا ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، يعني: أنه لو صلى مع القدرة وليس على عاتقيه منه شيء فإن الصلاة صحيحة.

الثاني: ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى أن الواجب هو أن يُغطى الكتفان مع القدرة، وأن النهي للتحريم وليس للتنزيه، ولكنهم متفقون على صحة الصلاة مع العجز ومع عدم القدرة على استعمال الثوب الواحد الذي لا يكفي أن يجعل منه على العاتقين أو على الكتفين شيء، فإن ذلك سائغ، وهذا الشيء هو المقدور عليه، والله تعالى يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] ويقول: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

ص: 5