المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تحري القائم من نومه وقت الصلاة بقاء وخروجا - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٩٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[099]

- ‌وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌شرح حديث صف القدمين ووضع اليد على اليد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث صف القدمين ووضع اليد على اليد

- ‌شرح حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد ابن مسعود اليمنى على اليسرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد ابن مسعود اليمنى على اليسرى

- ‌شرح حديث (من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة)

- ‌شرح حديث إمساك علي رضي الله عنه شماله بيمينه فوق السرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إمساك علي رضي الله عنه شماله بيمينه فوق السرة

- ‌شرح حديث أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة

- ‌شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعاء بقول (اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه)

- ‌أجر العمرة بصلاة الفريضة في مسجد قباء

- ‌حكم تخصيص آيات من القرآن للسكينة عند اضطراب القلب

- ‌حكم تحري القائم من نومه وقت الصلاة بقاءً وخروجاً

- ‌مسألة دوران الأرض بين الاعتقاد والاجتهاد

- ‌حكم لعن المعين

- ‌حكم النوم على البطن

- ‌حكم الاستلقاء أو الاستناد حال الأكل

- ‌حكم أداء صلاة الجمعة قبل الزوال

الفصل: ‌حكم تحري القائم من نومه وقت الصلاة بقاء وخروجا

‌حكم تحري القائم من نومه وقت الصلاة بقاءً وخروجاً

‌السؤال

إذا استيقظ الرجل وقد نام عن الصلاة فهل عليه أن يتحرى إذا كان قد خرج الوقت أم لا، أم ينوي إيقاعها بمجرد الاستيقاظ؟ وهل يشترط أن ينوي أنها أداء أو قضاء أم أنه يكفيه أن ينوي أنها أداء لصلاة الفريضة؟

‌الجواب

الإنسان إذا قام يجب عليه أن يبادر إلى الإتيان بالصلاة، ففي الحديث:(من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) والإنسان بمجرد أن يقوم وينظر في الساعة سيعرف أن الوقت خرج أو أنه لا يزال باقياً.

وإذا كان قد عرف أن الوقت باق فلا شك في أنها أداء، وإن كان الوقت قد خرج فهي ليست إلا قضاءً، وإذا قام ولم يدر بالوقت فصلاها ولم يتبين أنها قبل خروج الوقت أو بعده فقد أدى ما عليه.

ص: 19