الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث أبي هريرة: ثلاثاً ثلاثاً، حديث أبي هريرة: ثلاثاً ثلاثاً، هذا سيأتي إشارة إليه في الحديث الذي يليه، من حديث علي؛ لأنه قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وأبي هريرة، هل نقول: إنه ذكره هنا لأنه يريد الإشارة إليه إشارة، ولا يريد أن يبسطه في الموضع اللاحق فقط؟ وهما حديثان ولا يبعد أن يروي أبو هريرة المرتين ويروي الثلاث ويروي المرة؛ لأنه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل منه جميع ذلك، يقول:"وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً" وهذه الرواية أشار إليها وهي موجودة في المسند من رواية همام عن عامر عن عطاء عن أبي هريرة بإسناد صحيح في المسند، وهنا في حديث أبي هريرة: مرتين مرتين إسناد حسن صحيح، أنا لا يظهر لي الإعلال وإنما هو استعجال؛ لأنه في الباب اللاحق إشارة وهنا ذكره، مع أنه من المفترض أنه لا يذكره هنا، إنما يذكره في الباب الذي يليه ولو لم يشر إليه، إنما يذكره كما هنا، عندكم:"وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء"؟ موجود وإلا ما هو موجود؟ ويش الموجود عندك يا أبا عبد الله؟
طالب: في نسخة بشار عواد ....
بإسناد حسن صحيح؟
طالب: إي نعم في النسخة الأخرى يا شيخ موجود.
لا، اللي معك، اللي أنت قرأت؟
طالب: لا ما هو موجود.
ويش يقول؟
طالب: وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
وقد روي؟ نعم؟ عندنا: "وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة" وهل يسوغ بمثل هذا الإسناد أن يقال: روي مع أنه صحيح؟ نعم؟ ما يسوغ، ما يسوغ أن يقال: روي لأنه إسناد صحيح، على كل حال أنا لا يظهر لي الإعلال في مثل هذا، وإنما هو مجرد استعجال وإلا فموضعه الترجمة اللاحقة.
سم.
عفا الله عنك.
باب: ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً:
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي حية عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي، حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزىء مرة مرة، ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً" ويقال فيه ما قيل في سابقيه أن المراد به غسل الأعضاء، كل عضو يغسل ثلاث مرات.
قال رحمه الله: "حدثنا محمد بن بشار" الملقب ببندار، قال:"حدثنا -الإمام الجليل- عبد الرحمن بن مهدي" العنبري مولاهم، "عن سفيان" الثوري، "عن أبي إسحق" السبيعي "عن أبي حية" الهمداني، قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عامر، وقيل: لا يعرف اسمه، وهذا كثير فيمن اشتهر أو اشتهر بالكنية، أن اسمه يضيع فلا يضبط، مقبول من الثالثة قاله ابن حجر، مقبول من الثالثة، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله وثقه، وثقه كعادته -رحمة الله عليه- في التساهل في توثيق مثله، ابن حجر رحمه الله قال: مقبول، والمقبول عنده ضابطه من ليس له من الحديث إلا القليل، يعني لا يروي إلا أحاديث قليلة، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، وذكرنا في دروس مضت ما على هذه القاعدة .. ، ما على التقعيد من الإشكال وفيه إشكال كبير؛ لأن الحكم هنا بمقبول هل هو على الراوي أو على المروي؟ يعني عموم الكتاب الذي هو التقريب حكم على الرواة، حكم على الرواة، هذا الراوي أبو حية هذا الراوي يندرج تحت القاعدة التي ذكرها ابن حجر، بل أدرجه تحتها، ليس له من الحديث إلا القليل، لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين.
نأتي إلى أبي حية هنا وهو مثال لهذه القاعدة، هذا يصلح أن يقال فيه: مقبول ويصلح أن يقال فيه: لين، متى يقال فيه مقبول؟ ومتى يقال فيه لين؟ نعم، إذا توبع قيل فيه: مقبول، إذا لم يتابع قيل فيه: لين، هذا الحديث توبع عليه، فهو مقبول، لو نفترض أنه لم يتابع عليه بما يحكم عليه ابن حجر؟ بلين، إذن حكم ابن حجر على الراوي أو على المروي؟ لو كان على الراوي ما اختلف، لو كان الحكم على الراوي ما اختلف؛ لأنه قد يحكم عليه في هذا الإسناد في هذا الحديث لأنه توبع عليه أنه مقبول، ويحكم عليه في حديث لم يتابع عليه بأنه لين، وابن حجر لما حكم عليه بالتقريب بأنه مقبول نظر إلى هذا الحديث أو نظر إلى أحاديث أخرى توبع عليها أو لم يتابع عليها؟ نقول: كلامه يطرد إذا كان عن استقراء تام لجميع مرويات من قال فيهم: مقبول أنهم توبعوا عليها ولم يتفردوا بحديث البتة، وجميع من قال فيهم: لين أنهم تفردوا بها ولم يتابعوا عليها، إذا كان ناشئ عن استقراء تام فأحكامه على هؤلاء الرواة منضبطة، لكننا نجد بعض الرواة ممن حكم عليه بأنه مقبول من أحاديثه ما توبع عليها ومنها ما لم يتابع عليه، ومن حكم عليه بلين من أحاديثه ما لم يتابع عليه، وفيها ما توبع عليه، إذن أحكامه هنا على الأحاديث وليست على الرواة، وهذا لا شك أنه يخل بقاعدة الكتاب التي هي في الأصل حكم على الرواة.
الآن يا إخوان الإشكال ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ الإشكال هذا ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني ثقتنا بابن حجر، وعلم ابن حجر، ودقة ابن حجر، وإتقان ابن حجر هذا لا يعني أننا نسلم بجميع ما يقول، بل هو كغيره يعرض قوله على أقوال الأئمة، يعني لو أن أبا حية روى حديث ثاني ما توبع عليه على قاعدة ابن حجر يكون مقبول وإلا يكون لين؟ لين في التقعيد، لكنه في التطبيق في أثناء التراجم في التقريب قال: مقبول وانتهى، يعني حكم عليه بأنه مقبول مطلقاً، وهو في التقعيد لا يستحق أن يكون مقبولاً إلا إذا توبع، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم توبع على هذه الرواية فيستحق الحكم، ابن حجر قد يكون مستحضر لهذه الرواية، وقد يكون غير مستحضر لها، حينما قال: مقبول، يمكن استحضر روايات أخرى، لكن ماذا عن الروايات التي لم يتابع عليها بل تفرد بها إن وجدت، ولذا أقول: إن كان حكم ابن حجر على هؤلاء الرواة بعد الاستقراء التام لمروياتهم فكلامه منضبط، كلامه منضبط، وإن كان حكمه على الرواة الذين قال فيهم: لين بعد استقراء تام لجميع مروياتهم أنهم لم يتابعوا عليها فكلامه منضبط، لكن لا ينبغي أن يقعد، يعني يحكم عليهم بأحكام تفصيلية في أثناء الكتاب والقاعدة تلغى؛ لأننا إذا ربطنا بين الأحكام وما قعده في مقدمة الكتاب لا يمكن أن تنضبط؛ لأننا في التطبيق نحتاج إلى دراسة أحاديث أمثال هؤلاء وعددهم كثير.
الأمر الثاني: في هذه القاعدة وما يتعلق بها أنه في ثلاثة من الرواة الضحاك بن نبراس، الضحاك بن حمرة، الضحاك المعافري، واحد مقبول وواحد لين وواحد ضعيف، وأنا أطلب الفرق بين هؤلاء الثلاثة، ما الفرق بينهم؟ هؤلاء الثلاثة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب المقبول توبع، اللين هذا لو توبع إيش يصير؟ لو توبع؟ لو توبع؟
طالب:. . . . . . . . .
يصير مقبول، طيب والضعيف إذا توبع إيش يصير؟ ما يصل إليه، هو من أصله ضعيف توبع، معروف أنه إذا كان ضعفه غير شديد وتوبع يرتقي إلى الحسن لغيره، أنا أريد فرق عملي بين الأحكام الثلاثة؛ لأن المقبول إذا لم يتابع رجع إلى اللين، واللين إذا توبع ارتقى إلى مقبول، الضعيف إذا توبع ارتقى إلى الحسن، إذا كان الإخوان مدركين للإشكال نتابع، وإذا كان ما هو بمدرك ما له داعي نكرر كلام وأصله ما هو بواضح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلهم هو اللين لم ليس له من الحديث إلا القليل.
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذا توبع إيش يصير؟
يرتقي، يرتقي إلى الحسن لغيره في قول أهل العلم، أنا أريد فرق حقيقي بين الثلاثة الأحكام، لا سيما وأننا نحكم على رواة، والحكم على الرواة ينبغي أن يكون مطرد، ما يكون مرة كذا ومرة كذا، أما الأحكام على الأحاديث فيحكم على كل حديث بمفرده، في أحد له عناية بالتقريب؟ ترى بعض طلاب العلم يحفظ التقريب مثل ما يحفظ البلوغ، ومثل ما يحفظ الزاد، ومثل .. ، يعني متن هذا، لكن مع الحفظ ينبغي أن يكون هناك فهم، في حل لهذا الإشكال وإلا ما في حل نتجاوز؟ نعم؟ أنا منذ سنين أبحث عن حل فلم أجد، إلا أن هذه القاعدة ليست منضبطة، ولا ينبغي أن تكون قاعدة؛ لأنه لو قال في القاعدة مثلاً القاعدة تنضبط إذا لم يطبق عليها، لا يطبق على القاعدة، يطبق بأحاديث ما يطبق برواة، يعني في التطبيق يقول: لين ويسكت، ثم في التطبيق على المرويات ينظر في كل رواية رواية، إن توبع حكم له بمقبول وإلا فلين، أو يحكم عليه بأنه ضعيف مثلاً، ثم يرتقي بالإسناد الثاني.
أنا يهمني الآن أن يتضح الإشكال، وإلا فالحل الظاهر أنه ما في حل، لكن إذا عرفنا الإشكال يمكن يعني أن يتعامل مع القاعدة على وجه تمشي بدون التطبيق على الرواة، أما التطبيق على الرواة فالكتاب كتاب أحكام على رواة لا على المرويات، والقاعدة تصلح في المرويات، مع أننا إذا سلمنا لابن حجر في أحكامه على هؤلاء الرواة وعددهم كثير، عددهم كثير يعني مقبول عند ابن حجر رسائل، رسائل دكتوراه يمكن ما أدري والله خمس أو ست رسائل، نعم، فلنتجاوز مثل هذا.
على كل حال الشيخ أحمد شاكر معروف بالتساهل وقد وثق أبا حية؛ لأنه لم يثبت عنده ما يترك حديثه من أجله، ويوثق بمثل هذا، ووثق ابن لهيعة، ووثق الإفريقي، ووثق يزيد بن أبي زياد، وثق مجموعة ممن حكم الأئمة أو جمهور الأئمة بضعفهم.
"عن أبي حية عن علي -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً"، وسيأتي بسياق أطول بعد ثلاثة أحاديث.
"قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان" عند مسلم وأحمد، وعائشة عند ابن ماجة، والربيع عند الترمذي، وأبي داود وابن ماجه، وابن عمر عند ابن حبان، وأبي أمامة، وأخرجه -كما يقول أهل العلم-: ثابت بن قاسم في الدلائل، بسند لا بأس به، ثابت بن قاسم، الدلائل كتاب في غريب الحديث، وهو من أنفس كتب الغريب، والأصل للابن، وتوفي الابن ثابت قبل إكماله فأكمله أبوه، وأبي رافع عند الطبراني في الأوسط، وعبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومعاوية وأخرجه أبو داود في التفرد، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه، وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب، وسيأتي بعضها -إن شاء الله تعالى-.
"قال أبو عيسى: حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن علي -رضوان الله عليه-" والحديث مخرج أيضاً عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، فهو مروي من غير وجه، يعني من غير طريق أبي حية، فأبو حية توبع عليه، فالحديث بهذا يثبت "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم" والعمل على هذا عند عامة أهل العلم "يجزىء مرة مرة" يعني كما تقدم الإجماع الذي نقله النووي، يجزئ مرة مرة "ومرتين أفضل من مرة وأكمل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء" وليس بعده شيء، يعني الأربع تدخل المتوضئ في حيز البدعة، يكون حينئذٍ مبتدعاً إذا توضأ أربع أربع، ولذا إذا شك هل غسل الوضوء اثنتين أو ثلاث، يعني تقدم أو عند أهل العلم في الصلاة، أنا ما أدري شرحنا هذه المسألة فيما تقدم أو ما شرحناها، لكن لطول العهد يعني كون الدرس تخلله فترة طويلة يحتاج إلى شيء من الإعادة، في الصلاة عند أهل العلم إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثاً؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين، والمتيقن هو اثنتان فيجعلهما اثنتين ويأتي بثالثة، إن كانت مغرب أو ثالثة ورابعة إن كانت عشاء، إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ يجعلهما ركعتين ويزيد ما بقي من صلاته، وإذا تردد في الوضوء هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً؟ هل نقول: الجادة مطردة يبني على المتيقن ثنتين أو يبني على الأكثر؟ الفقهاء يطردون هذه، ويقولون: يبني على الأقل لأنه المتيقن، ويزيد ثالثة، يقولون هذا، لكن أنا عندي فرق كبير بين المسألتين، في مسألة الصلاة إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثة إن اقتصر على الاثنتين وزاد ثالثة الصلاة لا تتأثر، الصلاة لا تتأثر؛ لأن النسيان يجعل الموجود بمنزلة المعدوم، الموجود بمنزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ فأتى بثالثة قلنا: اجعلها ركعتين وزد ثالثة، هذه الركعة إن كانت في حقيقة الأمر زائدة وهو في الحقيقة إنما صلى ثلاثاً وما زاده زائد، فالنسيان يجعل هذه الركعة بمنزلة المعدوم، لكن لو قلنا له: اجعلها ثلاث، أنت ترددت هل هي ثنتين وإلا ثلاث؟ اجعلها ثلاث، القاعدة لا تجعل النسيان ينزل الموجود المعدوم منزلة الموجود، فإذا أتى بثالثة هذه
الركعة زائدة كأنها معدومة، لكن لو لم تكن زائدة فعدم الإتيان بها مبطل للصلاة، مبطل للصلاة، هنا في مسألتنا إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثة؟ إذا اعتبرناها غسلتين فهل يتأثر الوضوء؟ إذا جعلناها ثلاث هل يتأثر الوضوء؟ الوضوء لا يتأثر في الحالين، لكنه إن جعلها ثلاثاً ولم يزد فإن كانت ثلاثاً فبها ونعمت، وإن كانت اثنتين في حقيقة الأمر فقد رجع إلى سنة، لكنه إن جعلهما اثنتين وزاد ثالثة فإن كانت ثالثة فهذا هو المطلوب، وإن زاد رابعة خرج إلى حيز البدعة، فكونه من سنة إلى سنة أولى من خروجه من السنة إلى البدعة، فعلى هذا إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث يجعلها ثلاث لا كالصلاة، والفرق بينهما ظاهر.
"وليس بعده شيء، وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم" لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال:((من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم)) ((أو أساء أو تعدى أو ظلم)) بالواو أو بـ (أو) رواه النسائي وابن ماجه، وقال ابن العربي في (العارضة) عن هذا الحديث: إنه لم يثبت، لكن صححه غيره، صححه غيره، ومعناه صحيح، أن من زاد على القدر المشروع زاد على العبادة المحددة من قبل الشارع لا شك أنه يخرج من الاتباع إلى الابتداع، قد يقول قائل: إنه يزيد من باب الاحتياط، يزيد من باب الاحتياط، وعرف عن بعض أهل العلم كابن دقيق العيد والحافظ العراقي أنهم يزيدون في غسل الأعضاء، ويقولون: إنه من باب الاحتياط، ولا يخرجهم ذلك إلى الوسوسة، وبعض الشيوخ الكبار ممن له عناية بالسنة واقتفاء واقتداء شاهدته يتوضأ ويزيد كثير، ويقول: إنه أعمى لا يدري هل أسبغ أو لم يسبغ، وعلى كل حال الحكم في ذلك النص، ولا ينظر إلى قول فلان ولا فعل علان، وكونهم يفعلون ذلك احتياطاً لا وجه له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محذور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط.
"وقال أحمد وإسحق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى" يعني مبتلى بوسواس، مبتلى بوسواس، يقول ابن حجر: وقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين، يعني مئات من يغسل يده بالمئين، وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو المتيقن، يعني والوضوء مشكوك فيه هل حصل أو لم يحصل؟
والآن الأسئلة تكثر جداً من قبل هؤلاء الموسوسين، وبعضهم يمكث في الوضوء الساعات الطوال، خمس ساعات، ست ساعات وهو يحاول يتوضأ لصلاة ولا يستطيع، وبعضهم يقول: إن لكل مفصل في الأصابع، كل عقدة من العقد نية مستقلة -نسأل الله العافية-، وهذا سببه الاسترسال مع الشيطان فيما يمليه على المسلم، فإذا استرسل في أول الأمر زاده، يزيده، ولا شك أن هذا ناتج عن حرص مقترن بجهل، وإلا لو حسم المادة وقطع الطريق على الشيطان ما حصل له مثل هذا، ثم يتحول بعد ذلك إلى مرض عضال، لا يستطيع التخلص منه إلا بكل مشقة، بكل حزم وعزم، وصدق لجأ إلى الله -جل وعلا-، وإلا بعض الناس ممن يأتون للأسئلة نهاره وليله كله يقضيه في الوضوء، ثم بعد ذلك يحاول الصلاة فلا يستطيع، له وسواس آخر في الصلاة، فيكبر تكبيرة الإحرام مراراً، ثم بعد ذلك يعيدها، يعيدها يكبرها بصوت منخفض، ثم يعيدها بصوت مرتفع، ثم يعيدها بصوت مفزع، وهكذا -نسأل الله السلامة والعافية-، فلا بد من قطع الطريق على قاطع الطريق الشيطان، الذي يريد أن تترك هذه العبادة التي هي في الحقيقة رأس مال كثير من المسلمين، يعني بعض المسلمين لهم أبواب أخرى من أبواب الخير يعني مع الصلاة، لكن بعض المسلمين ممن ليس له زكاة، ولا يستطيع حج، ولا جهاد، ولا عنده والدين يبر، يعني هذا رأس ماله الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
يقول الشارح: لا يزيد عن الثالث إلا رجل مبتلى يعني: بالجنون؛ لظنه أنه بالزيادة يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، ولا شك أن بعض الصور عند بعض الموسوسين جنون، وقد يأتي يسأل يقول: أنا ما استطعت أن أحقق النية، تقول له: توضأ بدون نية، توضأ بدون نية، صل بدون نية، يقول: النية شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الصلاة نقول: صحيح لكن بالنسبة لغيرك، أنت ما بقي إلا خيط رقيق ونقول: اترك الصلاة، قال: هو مجنون؟! قلنا: لست من المجانين ببعيد، يعني يأتي في الساعة الثامنة صباحاً في ليالي الشتاء مع طول الليل يقول: إنه إلى الآن يحاول يصلي العشاء ما استطاع، هذا ما بينه وبين الجنون شيء -نسأل الله العافية-، فمثل هذا لا بد من الاهتمام به، وكون الإنسان يقتصر على أقل الواجب أفضل من أن يزيد ليدرك الفضل فيقع في المحظور، يعني مثل هؤلاء يقال: توضأ مرة مرة، وهذا علاجه، فإذا برئ من دائه لاحق على السنة -إن شاء الله تعالى-، في شيء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن الغسل لا بد أن يستوعب العضو، الغسلة الواحدة تستوعب العضو، ولذا ابن العربي له كلام في المراد بالثلاث، هل المراد بها ثلاث غرفات ولو قصرت الغرفة الواحدة عن استيعاب الوضوء؟ أو المراد بذلك الاستيعاب؟ لا شك أن المراد بذلك الاستيعاب، لكن مع ذلك كم يغرف من غرفة ليستوعب اليد مثلاً، واليد مثلاً ينساب فيها الماء لأن أطرافها منحدرة، لكن يبقى أن الوجه مع كثرة غضونه وتجاعيده، المقصود أن على الإنسان أن يسدد ويقارب، وأن لا يزيد على القدر المشروع، وإذا خشي من الوسواس خشي من تدخل الشيطان في عبادته أن يقتصر على أقل الواجب، وأما بالنسبة للاستنشاق فجاء الأمر بالمبالغة فيه:((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) نعم.
طالب: الراوي الذي يقول فيه ابن حجر: إنه المقبول ألا يمكن أن يقال: إنه في الأصل لين ثم بعد ذلك ننظر في هذه الرواية التي يطبق؟
لكن هو حكم عليه بأنه مقبول في التقريب، وحكم على من بعده الترجمة التي تليها بأنه لين، ويش الفرق بين الاثنين؟