المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا: - شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير - جـ ١١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا:

الحديث السابق ذكرنا أنه مختلف مع الترجمة، والوضوء ملفقاً الذي تدل عليه الترجمة لإفراد المرة والمرتين والثلاث، إضافة إلى ما قاله السندي لا شك أنه مكرر مع الأبواب الثلاثة السابقة، الوضوء بالتلفيق دلالته الظاهرة في الباب الذي يلي هذا، وعلى هذا الباب الذي ذكرناه آنفاً -الباب الأخير وفيه الحديث الضعيف- لا داعي لذكره، والمؤلف كغيره من أهل الحديث قد يذكر الخبر لبيان ضعفه، ولذا قال:"وشريك كثير الغلط" وحفظ له من الأخطاء في حديث الإسراء فقط عشرة أخطاء، بينها ابن القيم في زاد المعاد، وبينها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعلى كل حال هو كثير الغلط، في الباب الذي يليه بيان الوضوء ملفقاً، نعم.

عفا الله عنك.

‌باب: فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً:

حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه، هذا حديث حسن صحيح.

وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثاً، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأساً أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثاً، وبعضه مرتين أو مرة.

ص: 27

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً" قال رحمه الله: "حدثنا محمد بن أبي عمر" محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال:"حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى" بن عمارة بن أبي حسن المازني، سبط عبد الله بن زيد الصحابي، وهو ثقة "عن أبيه" يحيى بن عمارة ثقة أيضاً "عن عبد الله بن زيد" بن عاصم، وهو راوي حديث الوضوء في البخاري وغيره، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان على ما سيأتي "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثاً" غسل وجهه ثلاًثاً ما قال: ثلاثاً ثلاثاً لماذا؟ لأنه واحد، الوجه واحد، "وغسل يديه مرتين مرتين" كرر لأن المغسول مكرر، "ومسح برأسه" يعني مرة واحدة على ما تقدم "وغسل رجليه مرتين" وهذه اللفظة مرتين لا توجد في أكثر النسخ، نسخ الجامع للترمذي، والشارح يقول: إنه نقلها من نسخة قلمية عتيقة صحيحة، المباركفوري يقول: إنه وقف عليها في نسخة قلمية يعني مخطوطة، مكتوبة بالقلم، عتيقة صحيحة، وبناءً على ما ذكرناه وأن المغسول متعدد يكرر العدد، فيقال: وغسل رجليه مرتين مرتين كما قال في يديه، مرتين مرتين، وعلى كل حال هذا معروف، هل يفهم أحد أنه أن غسله لرجله مرتين يعني مقسومة على الرجلين فيغسل اليمنى مرة واليسرى مرة ويجتمع من غسل الرجلين غسلتين أو غسلتان؟ هل يفهم هذا أو لا يفهم؟ يعني السياق دلالة السياق تبعد مثل هذا الفهم وإلا ليس ببعيد؛ لأن مقابلة التثنية بالتثنية كمقابلة الجمع بالجمع، تقتضي القسمة أفراد، لكن السياق يأبى مثل هذا الفهم.

قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح" وأخرجه البخاري ومسلم مطولاً.

"وقد ذكر في غير حديث" يعني في عدد من الأحاديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثاً" يعني وبعضه مرتين كما في هذا الحديث "وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأساً أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثاً وبعضه مرتين أو مرة".

ولا شك أن هذا هو المعول عليه والمتعين ولا يسوغ القول بخلافه؛ لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ص: 28

وقوله: "قد رخص بعض أهل العلم" يدل على أن العزيمة خلاف هذا الوضوء؛ لأن المقابل للرخصة العزيمة، فالعزيمة خلاف هذا الوضوء، فالوضوء على الاتساق هو العزيمة، وأكثره ثلاث، ثلاث غسلات لكل عضو على ما تقدم، فالأكمل والعزيمة أن تتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، لك أن تتوضأ مرتين مرتين، ولك أن تتوضأ مرة مرة، ولك أن تتوضأ بتفاوت الأعضاء فتغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً؛ لأن ذلك كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف في مثل هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، فالمكلف له أن يتوضأ مرة ومرتين وثلاثاً، وله أن يلفق، لكن إذا توضأ مرة ومرة كذا ومرة كذا والأكثر الثلاث فيكون أكثر ما يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لأنه الأكمل، وقد يتوضأ مرة مرة، لا سيما إذا كان بحضرة من ينظر إليه ممن يظن أنه يزيد ولا يقتنع؛ لأن بعض العامة لا يكفيهم ما يكفي بعض أهل العلم؛ لأن بعض أهل العلم إذا اقتصر على أدنى الواجب مرة مرة قد لا يقنع بذلك العامي، وهناك قصة معروفة أن عجوز هي متداولة بين طلاب العلم عجوز مسرفة في استعمال الماء قال لها ولدها: إن هذا إسراف ولا يجوز ومحرم، ومن زاد على الثلاث فابتدع، فردت عليه قال: ألا يقنعكِ فلان، وهو من كبار أهل العلم في بلده، بل هو كبيرهم ومقدمهم قالت: بلى يكفيني، يقنعني، فدعا به وأعطاه ماءً ليتوضأ ماءً قليلاً بقدر المد، والعجوز هذه لا يكفيها البرميل، فأحضر ماءً بقدر المد فتوضأ الشيخ وضوءاً مجزئاً مسقطاً للطلب، ثم ذهب الولد إلى أمه وهي ترى الشيخ فقال لها: هل اقتنعت؟ فذكرت أنها تنوي إعادة كل ما صلته خلف هذا الشيخ، هذا بلا شك أنه وسواس، والموسوس لا يقتنع بمثل هذا، فإذا كان في الحضرة من هو من هذه الشاكلة فيقتصر على الأدنى، وكما أنه إذا كان في الحضرة من يظن فيه التفريط وعدم إكمال الوضوء فإنه يؤتى بالأكمل.

يقول: هل في الصحيح أحاديث ضعيفة؟ وإن كان به هل يجوز ذكرها؟

إن كان في صحيح الترمذي؛ لأنه يسمى الجامع الصحيح، ففيه أحاديث ضعيفة، بل فيه أحاديث شديدة الضعف، وفيه ما حكم بوضعه، نعم؟

اجهر يا أخي.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب: ....

ص: 29

إيه مرة مرة، هذا مجزئة مسقطة للطلب إجماعاً، ما فيها إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن ما هو بمسح، غسل، إيه.

يقول: هل يؤخذ من كلام الترمذي أن الأفضل أن يداوم الإنسان على غسل الأعضاء ثلاث مرات أم أن الأفضل أن يعمل بجميع الصفات فمرة يغسل أعضاءه مرة مرة، ومرة يغسلها مرتين مرتين، ومرة يغسلها ثلاثاً؟

لا شك أن الأكمل الثلاث، لكن إن فعل الأقل لبيان السنة أو جعل ذلك من خلاف التنوع فتوضأ مرة فلا يلام.

يقول: محمد بن نصر المروزي هل هو من أهل السنة والجماعة؟ وهل .... ؟

إن كان المراد به الإمام المعروف محمد بن نصر صاحب تعظيم قدر الصلاة، وصاحب قيام الليل وغيرها من الكتب فهو إمام من أئمة أهل السنة، ومعروف رأيه كرأي الإمام البخاري في مسألة الإيمان وأنه مرادف للإسلام، لكن هذا وإن خالف جمهور أهل العلم إلا أنه لا يخرجه عن دائرة أهل السنة.

يقول: ألم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الزيادة عن ثلاث في غسل الأعضاء ثم إذا دعت الحاجة إلى الزيادة فما الحكم كمن كان على يده حائل كطين وإسفلت وما أشبه ذلك؟

إذا كان على اليد حائل يزيل الحائل قبل أن يشرع في الوضوء، كما أنه إذا كان على العضو نجاسة يزيلها قبل أن يبدأ بالوضوء ثم يتوضأ وضوءاً شرعياً، أما ما ثبت عن ابن عمر من الزيادة فهو يبالغ في الغسلة الوحدة، يبالغ فيها وكان -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- يزيد على .. ، وهذا من تشديداته حتى كان يدخل الماء في عينيه إلى أن عمي -رضي الله تعالى عنه-.

ما هي أفضل شروحات جامع الترمذي؟

أفضلها شرح ابن سيد الناس مع تكملة الحافظ العراقي لها، مع الأسف أنه ما طبع منه إلا الشيء اليسير، ومن أفضل الشروح شرح ابن العربي وعنايته بالدراية والفقه، وأما العارضة فهو جامع بين الرواية والدراية لكنه مختصر، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 30