الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح سنن الترمذي -
أبواب الطهارة (14)
شرح: باب: الوضوء لكل صلاة، وباب: ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وباب: ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما المقصود بالطبقة؟ إذا قال ابن حجر: من العاشرة، من الحادية عشرة، من التاسعة، من الثالثة ما المقصود بهذه الطبقة؟
المقصود بها الجماعة المتشابهون في السن، المتقاربون فيه، المشتركون في الأخذ عن الشيوخ، يعني الزملاء، أقرب ما يكون في اصطلاحنا وعرفنا إلى الزملاء، يعني إذا قيل: فلان من دفعة فلان، أو زميل لفلان، أو معه في الدراسة هذا المراد بالطبقة، وطبقات رواة الكتب الستة قسمها الحافظ ابن حجر إلى اثنتي عشرة طبقة، معدل كل طبقة عشرين سنة، عشرين سنة، وبعد ذلك تتابع أهل العلم على ذكر تصنيف وترتيب المحدثين على طبقات، إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه في تذكرة الحفاظ وغيرها إلى طبقات عديدة.
يقول: من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على السنن في سفره إلا قيام الليل وسنة الفجر وسنة الضحى، وهناك من العلماء من يقول: إن فعله عليه الصلاة والسلام لا يعني المنع من المحافظة على السنن الرواتب؟
يعني الترك لا الفعل، الترك لا يعني عدم الفعل، لكن يدعم ذلك قول ابن عمر:"لو كنت مسبحاً لأتممت" فلما خفف عن المسافر في الفريضة بإعفائه من نصفها، في صلاة الظهر والعصر والعشاء فهذه رخصة من الله -جل وعلا- فلتقبل رخصته، وإذا أراد الإنسان أن يتنفل ويتطوع بقدر زائد على ذلك ما في ما يمنع، لكنه يكتب له ما كان يعمله مقيماً، فإذا كان محافظ على السنن الرواتب في إقامته فتكتب له.
والسؤال: ما هو الأفضل لي عندما أكون مسافراً المحافظة أم الترك لهذه السنن؟
تترك السنن الرواتب؛ لأنك إن كنت محافظاً عليها في إقامتك فأجرك جارٍ لك في حال سفرك، وأكثر من التطوع المطلق، ومن مدارسة العلم، وقراءة القرآن، وكثرة الذكر، هذه أبواب مشرعة -ولله الحمد- للمسلم.
هل الترخص بترك هذه السنن له وقت ينتهي كوقت القصر مثلاً؟ أو المسح أو جميع وقت السفر؟
مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام أنه يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً أنه مادام الوصف قائماً، ما دام الوصف قائماً وهو وصف السفر ولم يرتفع هذه الوصف ويحل محله الإقامة والحضر فإنه يترك، وإذا ارتفع الوصف ارتفع الترك.
هذا يقول: لو وضعت دورة في شهرة ذي القعدة من هذا العام لشرح كتاب الحج من هذا الكتاب أعني جامع الترمذي أو من عمدة الأحكام؟
عمدة الأحكام شرحت كاملة وموجودة في الأسواق، لكن هذا الكتاب محل نظر بلا شك، يعني كوننا نقدم بعض الأبواب، أو بعض الكتب لأجل مناسبة داعية إلى ذلك، هذا له حظ من النظر.
يقول: وكذلك نود دورة في شهر صفر بداية الدراسة في الفصل الثاني ولو لمدة أسبوع؟
على كل حال أنا وعدت الإخوان أن يكون الموعد ثابت لمدة أسبوعين في الإجازة مثل هذه الأيام -إن شاء الله تعالى-، ويومان في الفصل الأول فيهما أربعة دروس، ويومان أيضاً في الفصل الثاني فيهما أربعة دروس.
يقول: أيهما أولى إذا فاتت الصلاة تقديم صلاة الجنازة أم صلاة الفرض؟
تقدم الجنازة لأنها تفوت، ثم تصلى الفريضة.
يقول: هل القيام محرم في المجلس؟ وهل السنة عدم القيام للرجل المقبل؟
أما بالنسبة للقيام على الرجل وهو جالس فهذا صنيع الأعاجم، وهو ممنوع محرم، القيام على رأس الرجل وهو جالس، أما القيام له .. ، القيام عليه هذا لا يجوز، أما القيام له فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:((قوموا إلى سيدكم)) هذا بالنسبة للطرف المأمور بالقيام، لكن الداخل الذي طلب القيام له لا يجوز له أن يحب أن يتمثل الناس له قياماً.
يقول: سمعنا أن لك فتوى تمنع استعمال صرافات البنوك التي تتعامل بالربا؟ وهل لمن أعوزه صراف الراجحي وشق عليه الذهاب إليها من حرج أن يستعمل صرافات باقي البنوك؟
لا شك أن استعمال صرافاتهم مما ينفعهم ويدعمهم، ولا شك أن في هذا شيء من التعاون على الإثم والعدوان، فالأصل هو المنع، لكن يبقى أن مثل هذا مثل الإيداع عندهم، إذا لم يوجد غيرهم فالحاجة قائمة لذلك، ولعله يعفى عنه -إن شاء الله-.
يقول: ما رأيكم في أخذ الفقه من أحكام القرآن للقرطبي وقراءته لغير الفقيه بل لطالب العلم المبتدئ؟
أما أحكام القرآن التي ذكرها القرطبي في تفسيره وهو مؤلف لبيان الأحكام، وإن كان التفسير شاملاً لجميع ما يطلبه من يحتاج إلى التفسير، لكن الغالب فيه بيان الأحكام وبيان المذاهب، نعم يؤخذ منه المذهب المالكي؛ لأنه مالكي المذهب، يؤخذ منه مذهب مالك، أما غيرها من المذاهب فتؤخذ من كتب أصحابها؛ لأن المفسرين وهم يذكرون مذاهب الأئمة، وكذلك شراح الحديث قد يذكرون بعض الروايات غير المشهورة في المذاهب، يذكرون بعض الروايات غير المشتهرة في المذاهب، فالإمام أحمد له في بعض المسائل أربع روايات خمس روايات ثلاث روايات، فينتقي منها قد ينتقي منها غير المعمول به في المذهب، فالمذاهب تؤخذ من كتب أصحابها وأربابها.
يقول: هل طبع من كتاب الفنون لابن عقيل شيء؟ وأين يوجد؟
طبع منه منذ ثلاثين أو أكثر من ثلاثين سنة طبع منه مجلدان، وأما البقية فلم تطبع، وهو كتاب كبير، يقول ابن الجوزي: وقفت على الجزء الثامن بعد الخمسمائة، كتاب كبير.
يقول: يلاحظ على بعض طلاب العلم التوسع في بعض الأمور منها التصوير؟
التصوير لا شك أن النصوص صحيحة وثابتة وصريحة في تحريمه، بل التشديد في أمره، وأما كون هذه النصوص تنطبق على التصوير الآلي فينازع بعض العلماء ممن يرى حل مثل هذا النوع، وعلى كل حال بالنسبة لي أنا الذي أراه أنها داخلة دخولاً أولياً، والمضاهاة والمشابهة أكثر من تصوير اليد، وهم يقولون: كيف تكون هذه النصوص القوية لم يرح رائحة الجنة يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ لمجرد ضغطة زر، لمجردة ضغطة زر تطلع الصورة ولا يرح رائحة الجنة، هذا أمر يحتجون به ويستدلون به، وما علموا أن القاتل الذي .. ، القاتل عمداً الذي حكم بخلوده في النار كما في آية النساء، وقرن بالشرك كما في آية الفرقان، يكون بمجرد ضغطة زر، فسهولة الأمر لا تعني أن هذا حلال وهذا حرام، لا، لا ينظر إلى هذا، كلمة واحدة يهوي بها في النار سبعين خريفاً، قد لا يلقي لها بالاً، فليس مرد ذلك إلى سهولة الأمر أو شدته، إنما ينظر ما ورد فيه من نصوص، وهي التي تحدد وتقرر الحكم الشرعي.
عنده أيضاً يقول: السفر إلى الخارج، الزواج بنية الطلاق، جوال الكاميرا، النقاب للزوجة والبنات، غشيان مكان الترفيه، فهل من كلمة حول الورع؟
مسألة التصوير ذكرناها، وأما السفر إلى الخارج فإن كانت بلاد كفر فلا يجوز السفر بحال، بعض العلماء يفتيه من أجل الدعوة، والدعوة لا شك أنها وظيفة الأنبياء، فإذا قام بها ولم يخف على نفسه من التأثر بما في هذه البلدان فيرجى -إن شاء الله تعالى- أن يكون هذا يقاوم هذا، وأما السفر للنزهة والمتعة إلى بلاد الكفار فلا.
وقد برئ المعصوم من كل مسلمٍ
…
يقيم بدار الكفر غير مصارمِ
وأما السفر إلى البلاد التي تكثر فيها البدع والمنكرات ولا يستطاع إنكارها فكذلك، فإذا كانت إجابة الإجابة إلى وليمة العرس وهي واجبة كما دل على ذلك النصوص أنها لا تجوز الإجابة إذا كان ثم منكر، فكيف بالمنكرات الظاهرة شبهات وشهوات وشرك ظاهر؟!
يقول: الزواج بنية الطلاق؟
الزواج بنية الطلاق لا شك أن كثير من الممارسات التي يفعلها بعض من يعقد مثل هذا العقد لا شك أنها غير شرعية، وتساهلوا في هذا الأمر بما يجعله يقرب من السفاح، حتى أن بعضهم لا يصرح باسمه الصحيح، بل يذكر في العقد اسم مستعار، أما إذا توافرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-، ولو كان في نية الزوجة أنه يطلق لكن على ألا يعلم الطرف الثاني من قريب ولا من بعيد، لا بلفظ ولا بقرينة تدل على أنه يريد أن يطلق، فإذا عرف الطرف الثاني أن الزوج يريد أن يطلق وأنه لا ينوي الاستمرار بأي دلالة سواءً كان صريح اللفظ وحينئذٍ يكون من المتعة المجمع على تحريمها، وأنها من الزنا، وأنها موجبة للحد، أو بالقرائن القوية التي تدل على أنه يريد الطلاق، فمثل هذا يحرم بلا شك.
نعم.
طالب:. . . . . . . . . الزوج يعقدون على. . . . . . . . .
يعني يعقد على امرأة ما يدرى عن عفتها أو غيره؟ المقصود أن مثل هذا دخله ما دخله، والإنسان عليه أن يحتاط لنفسه ولعرضه ولدينه.
جوال الكاميرا؟ يقولون: إنه آلة إن استعمل في المباح صار مباحاً، وإن استعمل في الحرام صار محرماً كالسكين تذبح به بهيمة الأنعام فتكون مباحة، وتذبح به مسلماً معصوم الدم فتكون من أعظم المنكرات، والسلاح لا يجوز بيعه في وقت الفتنة، لكن جوال الكاميرا يختلف، يختلف اختلاف كبير؛ لأنه يسهل عملية التصوير، ورأينا بعض الإخوان من الشباب أصحاب التحري والتثبت في كثير من الأمور تساهلوا في اقتنائه فتساهلوا في التصوير، وهناك مواقف قد لا يملك الإنسان نفسه دون تصويرها، يعني الشباب والإخوان اللي في الخمس والعشرين والست والعشرين والثلاثين إذا ولد له مولود أول ما يجلس المولود تدفعه نفسه دفعاً ليصوره، وإذا بدأ يحبو كذلك، ويقول: المسألة فيها سعة والخلاف موجود، ونستغفر الله ونتوب إليه، ثم في خطواته الأولى يصوره، لا شك أن النفس لا يملكها الإنسان، فإذا كان ملك هذا الجوال يسهل المعصية فلا إشكال في منعه.
النقاب للزوجة والبنات؟
النقاب جاء في حديث المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فمنع المحرمة يدل على جوازه لغيرها، وهذا أمر معروف عند أهل العلم، وعند العرب في السابق واللاحق، لكن ما النقاب المباح؟ وما معنى النقاب؟ النقاب هو النقب فيما يستر الوجه بقدر سواد العين بقدر سواد العين، فإن ظهر من البشرة ولو مليم واحد صار سفور، ما صار نقاب؛ لأن بعض الناس يلبس على الناس، يجعل ربع الوجه ظاهر ويقول: هذا نقاب، لا هذا سفور، حتى ولو ظهر من البشرة أدنى شيء يدل على لونها فإن هذا سفور وليس بنقاب، والنقاب الشرعي لا شك أن تغطية الوجه أسهل منه بالنسبة للناظر، فالإنسان لا شك أنه عليه أن يتحرى، وبعض العلماء يمنع النقاب بالكلية منعاً باتاً لما يرى من ممارسات النساء في تسميته نقاب وهو في الحقيقة سفور، فيقول: نقفل الباب، لكن لا يمنع أن يبين الحكم الشرعي، ومسألة إقفال الباب في كل مسألة هذا لا شك أن فيه تضييق على الناس، امرأة نظرها ضعيف ماذا تفعل؟ لو غطت وجهها سقطت، لكن يبقى أنه لو وضعت في غطائها وفي خمارها نقباً يسيراً لا يظهر إلا سواد العين صارت موحشة، ليست بفتنة هنا.
غشيان أماكن الترفيه؟
الترفيه الذي لا يخالطه محرم هذا لا إشكال فيه، ومزاولة المباح لا إشكال فيه، لكن الإكثار من المباحات يجر بلا ريب إلى المكروهات، والمكروهات تدعو إلى المحرمات؛ لأن الإنسان إذا عود نفسه على الإكثار من المباحات قد تدعوه نفسه إلى شيء فلا يجده من وجه مباح فيتعدى ويتجاوز إلى الوجه المكروه ثم بعد ذلك يتساهل في المحرم، ولا بد من وضع سياج أمني، احتياطات للإنسان، ولذا كان السلف يتركون تسعة أعشار الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، ولذا منعنا من ارتكاب الشبهات، الأمور المشتبهة التي لا يتبين حلها ولا حرمتها؛ لأنها تدعو إلى المحرمات.
يقول: الزواج بنية الطلاق يجوز إذا لم تعلم الزوجة بذلك، أما إذا علمت فهو المتعة المحرمة، ألا يكون هذا فيه ظلم من المرأة إذا قبلت الزواج وهي تريد بناء أسرة ولو علمت نية الزوج لم تقبل؟
على كل حال ما في النوايا لا يطلع عليه إلا الله -جل وعلا-، فنوايا الرجال لا يمكن أن يتدخل فيها، والجواز هو قول عامة أهل العلم.
يقول: هل جلسة الاستراحة سنة؟ يعني أريد بذلك الجلسة بين الركعتين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة؟
هذه سنة بلا إشكال، ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث، وفي بعض طرق حديث أبي حميد، وجاءت من أمره عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته في صحيح البخاري، أمره بها، في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري.
يقول: رجلان آواهما المبيت إلى إحدى الشقق المفروشة فلم يجدا إلا غرفة واحدة فيها سرير واحد لشخصين، فهل ينامان عليه ولكل واحد منهما كساء خاص أم هذا منهي عنه أفيدونا؟
النهي جاء أن لا يفضي الرجل إلى الرجل في كساء واحد في ثوب واحد، أما إذا كانا في ثوبين، وكل واحد له غطاؤه الخاص فهذا لا يدخل في النهي، على أنه ينبغي أن يفرق بينهم في المضاجع؛ لأنه إذا أمر بالتفريق بين من بلغ العشر فأمر هذين من باب أولى، يفرق بينهم في المضاجع، وقد يتصرف الإنسان وهو نائم تصرفات لا يملكها.
هذا يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة من أميز سمات هذه الأمة والملاحظ على كثير من الناس وخصوصاً المتمسكين بالدين التقصير الواضح في هذا الأمر على مستوى العوائل والأحياء والأماكن العامة؟
نعم الأمر كما قال السائل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الدين، وبها فضل الله هذا الأمة على غيرها {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ} [(110) سورة آل عمران] وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان للاهتمام بشأنه والعناية به، وإلا فلا يصح من غير إيمان، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان لا شك أنه لأهميته، للاهتمام بشأنه، وإلا لو قدم الإيمان فالأمم السابقة كلها تؤمن بالله، يعني من صدق الرسل واتبعهم ما يكون لنا ميزة عليهم ولا خصيصة، ما دمنا نؤمن بالله ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر فلا ميزة لنا ولا خصيصة، ولا شك أن التقصير حاصل، حاصل من كافة طبقات الناس، من أهل العلم، ومن طلاب العلم، ومن عامة الناس، ومن الأخيار ومن غيرهم، على حد سواء التقصير حاصل، وهناك من يقوم به من الرسميين ومن غيرهم ممن احتسب الأجر من الله -جل وعلا-، ولعل الله -جل وعلا- أن يدفع عنا بسببهم، وإلا فالبلد لا شك أنه يعج بمنكرات، يعج بمنكرات طرأت عليه لم تكن، وسنة الله -جل وعلا- ماضية، ومثل هذه الأمور يخشى أن يحل بالبلد قارعة ترد الناس إلى حظيرة الالتزام والتمسك، فإذا تضافرت الجهود على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دفع الله -جل وعلا- عنا هذه القوارع وهذه المحن التي حلت بمن حولنا، المثلات قريبة من ديارنا، فما الذي يؤمننا؟ ما استثني أبداً على مر التاريخ إلا قوم يونس، فنحن مثل غيرنا، وإذا عرفنا أن لعن بني إسرائيل إنما هو بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر {كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ} [(79) سورة المائدة] نسأل الله السلامة والعافية، فننتبه لهذا الأمر، فعلى الإخوان والشباب لاسيما من يشاهد المنكر إذا مر بمجموعة والصلاة تقام لا بد من حثهم على الصلاة وأمرهم بها، مر على شباب يدخنون أو بينهم أمور مريبة أو غريبة ينهاهم ويزجرهم عن ذلك بالوسائل والطرق التي تحقق المصلحة، ولا يترتب عليها مفسدة.
يقول: جلسة الاستراحة في صلاة المسيء شاذة إذ لو كانت ثابتة لكانت واجبة؟
المأمورات في حديث المسيء ليست كلها واجبات، ليست كلها واجبات، فبينت الأحاديث الأخرى ما يصرف هذه الأوامر إلى الاستحباب أحياناً، فما أمر به المسيء ولم يفعله أو تركه أحياناً عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب.
يقول: ما حكم توزيع أو بالأصح وضع الماء البارد داخل المقبرة؟
إن احتيج إليه ولم يتعبد بذلك بهذا المكان على وجه الخصوص، واحتيج إليه في وقت حار، والحاجة داعية إليه فلا أرى ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، وإن كان بعض العلماء يفتي بمنعه سداً للذريعة، على أن لا يكون من أهل الميت.
يقول: ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم غسل كفيه ثلاثاً واستنثر فهل هذا داخل في أفعال الوضوء؟
لا، هذا إن توضأ بعده فله ذلك وإن كان لا يريد الوضوء فليفعل ذلك بدون وضوء.
ومن فصل بين المضمضة والاستنشاق هل يعتبر مخالفاً للسنة؟
النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثاً من كف واحدة، من كف واحدة، يعني مضمض واستنشق من كف واحدة، ثم يكرر ذلك ثلاثاً، وأهل العلم يقولون: إن الصور الجائزة في مثل هذا أن يفعل هذا وهو أولى، بثلاثة أكف يتمضمض ويستنشق، أو بكفين مما يتمضمض من كف ثالث مرات، ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات، أو يجمع الست ثلاث وثلاث من كف واحدة، لكن مثل هذا يحتاج إلى كف كبيرة، على كل حال الصور الجائزة في مثل هذا، لكن أولى هذه الصور أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ويكرر ذلك ثلاثاً.
يقول: إذا مسحت المرأة رأسها من المقدمة إلى مؤخرة الرأس هل يجزئها ذلك يعني إذا أعادت ذلك؟
تقبل بهما وتدبر، تقبل بهما وتدبر كالرجل والمراد مسح الشعر، لا وصول الماء إلى أصول الشعر؛ لأنه إذا وصل إليه صار غسلاً.
يقول: وإذا لم تقم بإرجاع المسح من الخلف إلى الأمام هل تكون خالفت السنة؟
نعم خالفت السنة.
هذا يسأل عن حديث طويل في شعب الإيمان للبيهقي؟
وأنا .. ، طويل تحتاج قراءته إلى وقت، ويحتاج أيضاً إلى مراجعة.
ويسأل أيضاً عن مصطلحات الترمذي: حديث حسن، وحديث غريب، وغريب مقصود؟
هذه تمر بنا وتشرح في وقتها، مع أنها شرحت مراراً.
يقول: ما رأيكم بشرح التفتازاني للأربعين النووية؟