المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الصلاة (4) - شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير - جـ ٣١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب الصلاة (4)

جامع الترمذي -‌

‌ كتاب الصلاة (4)

شرح: باب: ما جاء في تعجيل العصر، وباب: ما جاء في تأخير صلاة العصر، وباب: ما جاء في وقت المغرب.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هو السؤال عن المسعى الجديد هل يصح السعي فيه أم لا؟

لا شك أنه أفتى من أفتى بجواز وصحة السعي فيه، وفيهم من تبرأ الذمة بتقليده، فمن اعتمر وسعى في هذا المسعى مقلداً لمن تبرأ الذمة بتقليده مثل الشيخ ابن جبرين، لا سيما إذا كان من عامة الناس الذي ليست لديه أهلية النظر فمثل هذا تصح عمرته؛ لأنه قلد من تبرأ الذمة بتقليده، ومن توقف لتوقف أكثر الكبار في هذا المسعى فلا شك أنه على الجادة، لكن يبقى أن من اعتمر من عامة الناس مقلداً للشيخ ابن جبرين ومن أفتى بالجواز، والشيخ تبرأ الذمة بتقليده، عمرته صحيحة، ولا يلزمه شيء، لا دم ولا غيره.

وأما بالنسبة لرأي المطلوب في هذا السؤال وفي غيره من الأسئلة حقيقة السعي لا يصح إلا بين الصفا والمروة، والبينية لا بد من تحققها، ولا يعرف تحقق هذه البينية إلا من أدرك الجبلين قبل التصرف فيهما، أما من لم يدرك الجبلين قبل التصرف فيهما فهذا ليس له أن يتكلم في هذا الباب؛ لأن أقوال المؤرخين مختلفة ومضطربة، والبحوث التي قدمت في هذا الباب أيضاً فيها اضطراب كبير، لا يتسنى معه القطع والجزم بأن هذا طول الصفا أو هذا طول المروة، فالذي أدرك والشيخ ابن جبرين -حفظه الله- يقول: أنا حججت سنة تسع وستين يعني قبل التصرف بسنين وكان المسعى أوسع من هذا، لكنه في الجملة كلام غير محدد، كونه مجرد أوسع، أوسع من أي جهة؟ أوسع من جهة المسجد أو من الجهة الأخرى؟ الله أعلم.

المقصود أن مثل هذا الذي لم يدرك الجبلين قبل التصرف فيهما لا يسعه في هذا الباب إلا السكوت حتى يجزم بذلك من أدرك، والمسألة يعني منتظرة من قبل الكبار، كبار العلم والسن أنهم يتفقون على شيء معين، ثم يفتى به، وأما بالنسبة لي الآن فأنا متوقف.

يقول: اطلعت أمس على تحقيق لكتاب التلخيص للنووي، والخلاصة لنظر الفريابي ذكر في مقدمته أنه أخرج فتح الباري لابن حجر في تسعة عشر مجلداً ما مستوى تحقيقه لكلا الكتابين؟

ص: 1

أما كتاب التلخيص هذا لم أطلع عليه، وأما بالنسبة لفتح الباري فهو موجود ومعروف، وتحقيقه في الجملة من أفضل الموجود، لا يقال: إنه بلغ الغاية، لا، الكتاب ما زال بحاجة إلى مزيد من التحقيق، ما زال بحاجة إلى مزيد من التحقيق فهو صحح بعض الكلمات التي وجدت في الطبعات السابقة، لكنه لم يقف ولم يعتمد مخطوطات، ووقع في أشياء، لكن من ميزة هذه الطبعة أن فيه أكثر من مائة وخمسين مسألة عقدية دونت وعرضت على الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله- فعلق عليها، إضافة على تعليقات الشيخ ابن باز، ولا يقال: إن الشيخ عبد الرحمن البراك قرئ عليه الكتاب كاملاً وعلق عليه، هذا الكلام ليس بصحيح، لا، انتقي مسائل فقرئت عليه فعلق عليها، وتعليقاته نافعة.

يقول: إذا كان من شروط البيع العلم بالثمن والمبيع -الثمن والمثمن- فماذا عن حكم ما يسمى بالبوفية المفتوح حيث يدفع الشخص مائة ريال، ويقال: كل حتى تشبع؟

هذا فيه غرر وجهالة، فمن الناس من يأكل بعشرة، ومن الناس من يأكل بثلاثمائة.

يقول: بالنسبة لحديث: ((فإن شدة الحر من فيح جهنم)) ألا يقال: إنه عام حتى للنساء في البيوت من أجل أن العلة هي أن فيه أثر من جهنم في هذا الوقت كما يقال، فالنهي عن الصلاة قبل الزوال من أجل أن جهنم تسجر في هذا الوقت فيكون الإبراد ليس للمشقة وإنما من أجل أثر هذا الحر الذي هو من فيح جهنم؟

على كل حال العلة معقولة وهي شدة الحر: ((إذا اشتد الحر فأبردوا)) فالمرأة وهي بيتها لا يضيرها، لا حر عليها، سواءً كان في أول الوقت أو آخره، والإبراد المراد به أن يكون للجدران ظل يستظل به الخارج إلى الصلاة، والمرأة في بيتها في كن وظل.

يقول: إذا كانت صلاة الجنازة على أكثر من شخص ومعهم أطفال هل ندعو للكبار بالدعاء المعروف: ((اللهم اغفر لهم وارحمهم)) .. إلى آخره، ثم ندعو للأطفال لوحدهم أم نكتفي بدعاء واحد؟

لا، تأتي بالدعاء للكبار ثم تثني بالذكر الوارد والدعاء للصغار.

ص: 2

يقول: ما حكم بناء مسجد على عمارة وقف بحيث أن هذه العمارة وقف لصالح مؤسسة خيرية، وهذه المؤسسة تتبنى بناء المساجد ووضع المسجد عليها وصارت العمارة سكن لصالح المسجد، يعني تؤجر لصالح المسجد؟ وهل يصدق على المتبرع أنه بنى مسجد؟

نعم يصدق عليه أنه بنى مسجد، لا سيما إذا كان المسجد له معالمه، له محرابه ومنارته، وله أموره الرسمية بحيث سجل في الأوقاف، ورتب له إمام ومؤذن، مع أن له منارة ومحراب هذا يسمى مسجد، ولا يجوز بيعه بحال حينئذٍ.

يقول: ظهر أن الخطأ مني في نقلي عن الأوجز -يعني أوجز المسالك- وعبارته هكذا: "وفي الخميس أورد الكرماني في مناسكه" ولم أتنبه لقوله: "في مناسكه" وهذا من العجلة؟

نعم ذكرنا بالأمس أن الخميس اسمه تاريخ الخميس من أحوال أنفس نفيس، هذه سيرة نبوية مطبوعة في مجلدين، وينقل عنه، وينقل أيضاً، يقول: أورد الكرماني في مناسكه، مناسك الكرماني غير الكرماني الشارح، والمناسك مطبوعة محققة.

يقول: هل يعمل بحديث الإبراد في زماننا هذا؟ وهل ترك العمل به ترك للسنة؟ وهل إذا حصل فتنة بترك الإبراد

؟

في زماننا لا شك أن الأمور رتبت ونظمت، وصار الاختلاف فيها والتقديم والتأخير وإن كان تبعاً للنصوص لا شك أنه يؤثر على كثير من الناس في أمور دنياهم، ومع ذلك المسألة شرعت لدفع المشقة، فإذا وجدت هذه المشقة فتدفع.

يقول: هل في لبس الأولاد للبدلات بنطلون وفنيلة بأس؟ وهل هو تشبه بحجة أنهم يوسخون ثيابهم كثيراً؟

لا، هذا هو التشبه بعينه.

يقول: يشير بعض العلماء إلى أن الحديث إذا كان أصلاً في بابه ولم يخرجه البخاري ومسلم فإن فيه علة، فهل هذا صحيح؟

هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن البخاري ومسلماً لم يعما جميع الصحيح، ولم يستوعباه، بل يوجد من الأحاديث الصحيحة الأصول في كتب السنة غير الصحيحين الشيء الكثير، لكن قال بعضهم: إنه لم يفتهما إلا الشيء اليسير؛ لم يفت الصحيحين إلا الشيء اليسير، وهو قول أبي عبد الله بن الأخرم، وقال النووي: إنه لم يفت الخمسة إلا القليل.

ولم يعماه ولكن قلما

عند ابن الأخرم منه قد فاتهما

ورد لكن قال يحيى البرُ

لم يفت الخمسة إلا النزرُ

ص: 3

"وفيه ما فيه" أيضاً، يعني حتى قول النووي فيه ما فيه كناية عن ضعفه.

وفيه ما فيه لقول الجعفي:

أحفظ منه عشر ألف ألفِ

يعني من الصحيح أحفظ مائة ألف، البخاري رحمه الله.

يقول: حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً بالإبراد في السفر، فكيف تكون العلة عدم المشقة على الناس في مجيئهم وإيابهم؟ ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أن العلة ظاهرة، وهي أنه حين يتأخرون تقل حرارة الشمس، والأرض لم تخزن الحرارة كثيراً.

نقول: لو قيل هذا في وقت الزوال الأرض لم تخزن الحرارة كثيراً كان أقرب من أن تكون في أثناء وقت صلاة الظهر لم تخزن الأرض، الأرض خزنت، الأرض تشبعت بالحرارة حرارة الشمس.

يقول: ما الحكم فيمن خرج عليه وقت الصلاة مسافراً هل يقضيها قصراً أو إتماماً؟

إذا لم يصلها في السفر يعني أدركته في السفر وأراد قضاءها في الحضر أو العكس فإنه يقضيها تامة، هذا قول جمهور أهل العلم.

يقول النووي رحمه الله: عبد الله بن مالك بنُ بحينة، عبد الله بنُ مالك بنُ بحينة، ولو قرئ بإضافة مالك إلى ابن لفسد المعنى؟

صحيح.

واقتضى أن يكون مالك ابناً لبحينة وهذا غلط؛ لأنها أمه، هو إنما هو زوجها، نعم مالك هي أم عبد الله، وهي زوجة مالك، كما يقال: عبد الله بنُ أبي بنُ سلول مثله، لكن لو كان الثالث أباً للثاني لتعين الجر.

هل هذا سهو من النووي رحمه الله؟ وأن يقصد أنه لا يكون ابن وصفاً لمالك لأنه لا يمكن أن يضاف الاسم إلى ابن؟

يقول: ولو قرئ بإضافة مالك إلى ابن.

لا، الأصل أن ابن إذا وقعت بين علمين فيصح أن تعرب وصف، نعت، ويصح أن تعرب بدل، ويصح أن تعرب عطف بيان، وهي حينئذٍ تكون تابعة لما قبلها.

كيف يتم التمييز في الإسناد إذا جاء اسم سفيان؟ هل هو ابن عيينة أو الثوري؟

ص: 4

معلوم أن الثوري متقدم على ابن عيينة، وقد اشتركا في بعض الشيوخ وبعض التلاميذ، اشتركا لكن إذا كان بين سفيان وأصحاب الكتب الستة واحد فقط فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة، وإذا كان بينهما اثنين فالذي يغلب على الظن أنه الثوري، وهي قاعدة ذكرها الذهبي -رحمه الله تعالى-، في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء يمكن التمييز بين السفيانين في الأسانيد كما أنه يمكن التمييز أيضاً بين الحمادين بواسطة هذه القاعدة.

يقول: ما فائدة الخلاف فيما إذا أدرك المصلي ركعة من الوقت قبل خروج الوقت ثم خرج هل هي قضاء أم أداء؟ ما فائدة الخلاف في ذلك مأجورين؟ هل هي قضاء أو أداء؟

إذا قلنا: إنها أداء قلنا: إنه صلى الصلاة في وقتها، وإذا قلنا: صلاها قضاء، قلنا: إنه صلاها بعد خروج وقتها، ومعروف أنه إذا صلاها في وقتها لم يأثم، إذا كانت صلاته أداء في الوقت فإنه لا يأثم بذلك، وإذا صلاها بعد أن خرج وقتها فإثمه عظيم، لا سيما إذا كان متعمداً لذلك، وإذا أدرك ركعة من الوقت قبل خروجه فقد أدرك الوقت، كما جاء في:((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) نعم أدركها على خلاف بين أهل العلم في الإدراك هل تكون كلها أداء أو يكون ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعد الوقت قضاء؟ لكن قوله: ((فقد أدرك الصبح)) يدل على أنها كلها أداء، وأن الوقت يدرك بإدراك الركعة، وأكثر العلماء على أنه يدرك بإدراك أدنى جزء بدليل من أدرك سجدة كما في بعض الروايات.

يقول: ما هو الأصل في التعامل بين العامل ورب العمل؟

ص: 5

الأصل فيه ما يتفقان عليه ويشترطانه بينهما من الشروط الجائزة، والمسلمون على شروطهم إلا ما استثني، فإذا وجد بينهما عقد فيه الشروط بينهما لزم العمل به من الطرفين، إلا شرط ليس في كتاب الله، من الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، أما إذا كانت الشروط جائزة فلا بد من العمل فيها، إلا إذا ظهر أنه لا يمكن تحقيقها، فيتفق على شيء يمكن تحقيقه، ويكون بالنظر إلى هذه الشروط مع الأجرة؛ لأنه قد يشترط صاحب العمل على العامل شروط بأجرة مرتفعة، ثم يتبين أن هذا العامل لا يستطيع تحقيق هذه الشروط فيتفقان على التجاوز عن بعض هذه الشروط مع التجاوز عن بعض الأجرة.

وهل يجوز لرب العمل أن يقول: إنني أبني تعاملي على الشك لا على حسن الظن، دون أن يضع الضوابط اللازمة لحفظ الأموال؟

هذا لا يجوز أن يبني أمره على الشك، لا سيما إذا كان العامل مسلماً، فيبنى التعامل معه على حسن الظن، لكن يبقى أنه إذا بدر منه شيء يخالف ما يقتضي حسن الظن فعلى رب العمل وصاحب العمل أن يحتاط لعمله.

يقول: حضرت زواج لأحد أقاربي الأسبوع الماضي وبعد العشاء أحضروا آلات الطار لأداء ما يسمى بالسامري، وقد أنكرت ذلك عليهم فقال لي أحد طلبة العلم: إن المسألة فيها خلاف قوي ولا وجه لإنكاري وتحريمي ذلك عليهم؟

لا إنكارك عليهم هو الأصل، إنكارك عليهم هو الأصل، ويتجاوز في مثل هذه المناسبات عن استعمال الدف في مثل الأعراس والأعياد، لكن بقدر ما يحقق هذا الأمر من دون توسع، ومن دون استرسال فيه؛ لأن الأصل في المسلم أنه جاد في جميع أموره.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الأصل أنه للنساء.

يقول: لو صلى مسافر العشاء خلف مقيم أو مسافر يصلي المغرب كيف يصنع هل يتم العشاء أم يقصرها؟

لا بد من إتمامها إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، وكذلك لو صلى خلف من يصلي المغرب لزمه الإتمام.

يقول: ما حكم مسألة التورق؟

ص: 6