المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة: - شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير - جـ ٣٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة:

هناك محاضرات ألقيت في هذا الباب وفي هذا الشأن، منها ما يتعلق بالمتون، ومنها ما يتعلق بالشروح، ومنها ما يتعلق بكتب العلم عامة، وكلها مسجلة وموجودة، قد تزيد على عشرين شريطاً.

يقول: ما رأي فضيلتكم في تحاور الأديان؟ وما المقصود منه؟

إن كان هذا الحوار في إطار قول الله -جل وعلا-: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [(64) سورة آل عمران] كما بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل وغيره فهو شرعي ومطلوب، وضرب من ضروب الدعوة، وإن كان من أجل التنازل عن شيء من مسلمات الدين فهذا هو الإدهان {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [(9) سورة القلم] وهو محرم بالإجماع.

مسألة الجمع بين الصلاتين ناقشنا كثيراً من الناس يجمعون بين الصلاتين وكانت حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا حاجة.

يعني من غير خوف ولا مطر كما جاء في الصحيح، وفي رواية: ولا سفر، لكن الحرج موجود، لوجود الحرج الذي لم يفصح به الراوي، ولذلك لما سئل ابن عباس عن هذا الحديث قال: أراد أن لا يحرج أمته، والإمام الترمذي في علل الجامع في آخر كتابه قال: ليس في كتابي حديث أجمع أهل العلم على ترك العمل به إلا حديث جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث معاوية في قتل الشارب، شارب الخمر، فدل على أنه لم يعمل به أحد من أهل العلم على إطلاقه.

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

‌باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة".

ص: 4

حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عيسى: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت، وحديث أبي عوانة أصح عندنا؛ لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى-:

"باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة" تقدم أن وقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق الأحمر هذه بدايته، وأما النهاية فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:

منهم من يقول: إن وقت صلاة العشاء ينتهي بالثلث الأول، بنهاية الثلث، ثلث الليل الأول، استدلالاً بما جاء في حديث أبي هريرة وغيره حين أم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء حيث صلى العشاء في اليوم الثاني حينما ذهب ثلث الليل الأول.

ومنهم من يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل، ينتهي بمنتصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ((ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط)) ومنهم من يرى أنه ينتهي بطلوع الفجر كما جاء في حديث:((ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى)) وقلنا في ما مضى أن حديث الثلث الليل في إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام متقدم، وحديث عبد الله بن عمرو متأخر، والحديث الثالث الذي فيه أن الوقت لا ينتهي إلا بدخول وقت الصلاة الأخرى مخصوص بصلاة الفجر إجماعاً، وأنه لا يمتد وقتها إلى دخول وقت صلاة الظهر فليخص بصلاة العشاء أيضاً كما جاء التصريح بنهاية وقته في منتصف الليل في حديث عبد الله بن عمرو وغيره.

ص: 5

قال رحمه الله: "حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب" وصف العشاء بالآخرة يدل على أن هناك عشاء أولى ويراد بها المغرب، وكان بعض العرب يسمي المغرب العشاء ويسمي العشاء بالعتمة، وهذا من الأعراب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام:((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم)) ذكرنا مراراً أن في هذه البلاد أيضاً يسمون المغرب العشاء، ويسمون العشاء الأخير، كما قال هنا العشاء الآخرة، لكن المغرب هي المغرب والعشاء هي العشاء بالتحديد.

قال رحمه الله: "حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب" مر بنا مراراً أن هذا من شيوخ الترمذي الذين أكثر عنهم وهو ثقة "قال: حدثنا أبو عوانة" الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أيضاً من شيوخ الأئمة، وكتابه صحيح كما نص على ذلك أهل العلم، وبعض المفتونين من المتعصبين لبعض المذاهب الفرعية والعقدية طعن في أبي عوانة بسبب تصحيف وقع في كتاب، اسمه وضاح، قال بعض الأئمة: أبو عوانة ذاك وضاع، يعني صحف الاسم من وضاح إلى وضاع فتمسك بها بعض المفتونين وطعن في هذا الراوي الإمام الجليل المخرج له في الصحاح وغيرها، من أجل حديث يخالف مذهبه، فقال: الإمام فلان وصفه بأنه وضاع، ولم يرد ذلك، كل النسخ الصحيحة تقول: ذاك وضاح، فتصحفت الحاء عين، ومثل هذه يتشبث بها من يتتبع المتشابه، الذين في قلوبهم زيغ يتتبعون مثل هذه التصحيفات.

ص: 6

"عن أبي بشر" بن أبي إياس بن أبي وحشية، وهو ثقة أيضاً "عن بشير بن ثابت" الأنصاري مولاهم، ثقة أيضاً "عن حبيب بن سالم" الأنصاري، لا بأس به "عن النعمان بن بشير" صحابي جليل معروف، قال: رضي الله عنه: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة" يقول هذا الكلام على سبيل الافتخار على غيره والترفع على غيره على سبيل التزكية لنفسه؟ كلا، إنما يقول مثل هذا الكلام من باب التحدث بنعمة الله -جل وعلا-، ومن باب إغراء السامعين على تحمل هذا الخبر عنه، كثيراً ما نسمع لأهل العلم كلام يظنه بعض الناس أنه غرور بالنفس، وإعجاب بها، وليس الأمر كذلك، إنما هو من باب إغراء السامع بالحرص على هذه الفائدة التي لا يجدها عند غيره، فابن القيم لما أتم مقام التوبة في مدارج السالكين بكلام طويل نفيس لا يوجد عند غيره قال رحمه الله:"فاحرص على هذا الكلام علك أن لا تجده في مصنف آخر البتة، والله المستعان" هذا الكلام صحيح، لكن لا يراد بذلك أن ابن القيم مغرور بنفسه وبكلامه، نعم قد يوجد في النفس أحياناً ما يحمل على مثل هذا الكلام، لكن العلماء المعروفين بإخلاصهم واقتفائهم لسنن نبيهم وإخلاصهم لله -جل وعلا- لا يظن بهم ذلك، قد يجده الإنسان من نفسه أحياناً.

ابن حجر -رحمه الله تعالى- تتبع طرق حديث ثم حكم عليه بحكم لم يعرف له سابق، يعني ما عرف فيه حكم لأهل العلم، ثم بعد ذلك قال: إني وجدت كلاماً لفلان وفلان من الأئمة الكبار المتقدمين وقع له نفس ما وقع لي، فالحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، كررها مراراً، والله المستعان.

ص: 7

قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة" يعني صلاة العشاء "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة"(كان) هذه في الأصل تدل على الاستمرار "لسقوط القمر لثالثة" لثالثة يعني من الشهر، الليلة الثالثة من الشهر، سقوط القمر لثالثة من الشهر هل هو يسقط في وقت يعني يغيب في وقت محدد من كل شهر؟ أو أنه يختلف من شهر إلى آخر؟ وقد يزيد في هذا الاختلاف على ساعة من شهر إلى آخر في ثالثة الشهر، ولذلكم من معه تحقيق الشيخ أحمد شاكر ذكر جدول لأوقات غروب القمر في الليالي الثالثة من شهور سنة كاملة، سنة (1345هـ) ثم أردفها بسنة (1356هـ) بينهما إحدى عشرة سنة، يقول: الليلة الثالثة من محرم سنة خمسة وأربعين القمر يغرب في الساعة الواحدة وسبع وخمسين، مقصوده بالغروبي، بالتقويم العربي القديم، قبل أن نغيره بحساب غيرنا، الساعة الثانية إلا ثلاث دقائق، وصفر، الثالثة من صفر غروب القمر في الواحدة وخمسة وعشرين، وربيع الأول في الواحدة وثلاث وثلاثين، وربيع الثاني في الواحدة وسبع وأربعين، جماد الأولى في الواحدة وواحد وثلاثين، وفي جمادى الثانية في الثانية وست دقائق، وفي رجب في الثانية وواحد وخمسين دقيقة، في شعبان في الثانية وأربعة وعشرين دقيقة، في رمضان في الثالثة وأربع ودقائق، كلها في ثالثة الشهر، وفي شوال في الثانية وتسع وثلاثين دقيقة، وفي ذي القعدة في الثالثة وواحد وعشرين دقيقة، وفي ذي الحجة في الثانية وست وأربعين دقيقة.

ص: 8

يعني بين بعض الليالي وبعض واحدة وخمسة وعشرين دقيقة، وعندك في صفر في الواحدة وخمس وعشرين دقيقة، واحدة ونصف إلا خمس، وفي ذي القعدة في الثالثة وواحد وعشرين دقيقة، الفرق قريب من ساعتين، فهل يمكن أن يعول على سقوط القمر في تحديد وقت صلاة العشاء؟ أسماء بنت أبي بكر راقبت القمر ليلة جمع، ليلة عرفة، فلما غاب القمر ارتحلت، فهل نقول بمثل هذا أن القمر ليلة العيد عيد النحر يتفاوت مثل تفاوته في الليلة الثالثة فلا يعول عليه أيضاً؟ أو نقول: إنه ثابت وقد عمل به جمع من أهل العلم ينتظرون مغيب القمر ثم ينصرفون إلى منى، وهذا في حق المتعجل، أما المتأخر المقتدي بفعله عليه الصلاة والسلام فإنه يصلي الصبح بجمع ثم يمكث يذكر الله -جل وعلا- حتى يسفر جداً، قبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى.

هنا رأينا هذا الاختلاف إلى ما يقرب من ساعتين، فهل يعول على مثل هذا في تحديد صلاة العشاء؟

النعمان بن بشير يقول: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر" أي مغيب القمر ليلة ثالثة من الشهر، وهذا الحديث مصحح عند أهل العلم، وإن كان فيه من قيل فيه: لا بأس به، حبيب بن سالم قيل فيه: لا بأس به، وحديثه يكون مقبولاً، لكن في حيز الحسن لا في حيز الصحيح.

ص: 9

مع أنه مختلف فيه هل بشير بن ثابت مقحم في السند أو أنه ساقط من الرواية الثانية؟ تأتي إشارة الترمذي إلى هذا، لكن إذا عرفنا أن التفاوت في مغيب القمر في الليلة الثالثة بين هذه الأشهر ساعتين فما دون عرفنا أنه لا يمكن أن يحدد بهذا إلا أن يقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام راقبه النعمان بن بشير وهو يصلي عند مغيب القمر من غير تحديد بوقت ثابت، صلاها فعجل بها حينما صلاها عند مغيب القمر لثالثة في الساعة الواحدة وخمس وعشرين دقيقة، وأخرها حينما صلاها عند مغيب القمر لثالثة حينما كان يغرب في الساعة الثالثة وواحد وعشرين دقيقة، فلا يكون لها وقت محدد ثابت في الليالي كلها، وإنما تصلى بين هذين الوقتين، بين الوقت الذي يتقدم فيه مغيب القمر والوقت الذي يتأخر فيه مغيب القمر، ولا يريد النعمان بن بشير أنه يصليها في ساعة محددة في كل ليلة، ولا شك أن الوقت بين أوله وبين آخره كله واقع في وقت صلاة العشاء؛ لأن مغيب الشفق في الليالي القصيرة يغيب في الواحدة وأكثر من عشرين دقيقة، يعني واحد وعشرين أو اثنين وعشرين، فإذا صلاها في خمس وعشرين يكون صلاها في وقتها، وإذا صليت بعد مغيب القمر أو وقت مغيب القمر في الساعة الثالثة وواحد وعشرين دقيقة لا مانع من ذلك، وأن تكون حينئذٍ صليت بعد دخول وقتها بساعتين وهو مضي ثلث الليل في بالنسبة لليالي القصيرة، على كل حال عندنا نصوص واضحة مفسرة محكمة، وأن وقتها يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، ثم النهاية يختلف فيها أهل العلم تبعاً لاختلاف ما جاء فيها.

قال رحمه الله: "حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه" يعني بالإسناد المتقدم، نحوه يعني بمعناه، محمد بن أبان قلنا في أبان: المنع والصرف، فمنعه ابن مالك الإمام المعروف من أئمة العربية وصرفه غيره، حتى قال بعضهم: من منع أبان فهو أتان، لذلك أحياناً يقع الحرج من بعض الإخوان إذا سألناهم قلنا: أبان ممنوع وإلا مصروف؟ ثم نأتي بهذا الكلام يقع في حرج بعضهم.

فمن صرفه قال: هو من الإبانة والنون أصلية، ومن منعه قال: هو من الإباء والنون مزيدة مع الألف، والاسم يمنع من الصرف لزيادة الألف والنون.

ص: 10

"قال أبو عيسى: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير" عن حبيب بن سالم من غير ذكر لبشير بن ثابت، أبي بشر عن حبيب بن سالم، والرواية الأصلية رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم "ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت، وحديث أبي عوانة أصح عندنا" يعني الذي فيه بشير بن ثابت "لأن يزيد بن هارون رواه عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة".

ولا شك أن متابعة شعبة أمير المؤمنين في الحديث لأبي عوانة تعطيه قوة فيرجح قوله على قول هشيم، لم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت، يعني هل نقول: إن هشيماً دلسه لأنه معروف بالتدليس فأسقطه؟ هل نقول: إن هشيماً دلسه؟

وفي الصحيح عدة كالأعمشِ

وكهشيم بعده وفتشِ

يعني في ذكر المدلسين، هل نقول: إن هشيم دلسه فأسقطه؛ لأنه هنا لم يصرح بالتحديث، من يجيب؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

صحيح، يعني هشيم ما عُرف بتدليس التسوية، وهذا إن رميناه به هو من نوع تدليس التسوية الذي هو شر أنواع التدليس، إنما التدليس المعروف اللي هو أخف بكثير من تدليس التسوية أن يسقط شيخه، وهنا السقط في شيخ الشيخ لا في الشيخ نفسه.

منهم من يقول: إن مثل هذا يسمى من المزيد في متصل الأسانيد، يحكم عليه بأنه مزيد في متصل الأسانيد إذا كان في السند الناقص التصريح بالتحديث، وهنا ليس فيه تصريح بالتحديث فإسقاطه محتمل.

منهم من يقول ويجوز وهذه على طريقة المتأخرين التي يعتمدها الشيخ أحمد شاكر كثيراً أنه يجوز أن بشير بن ثابت رواه عن حبيب بن سالم عن النعمان يعني رواه بواسطة عن النعمان، يعني عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم، يعني رواه أبو بشر عن حبيب بن سالم بواسطة بشير بن ثابت، ثم إنه لقي حبيب بن سالم فرواه عنه بغير واسطة، فصار يحدث به على الوجهين مرة بواسطة ومرة بغير واسطة، وهذه تمشي وتجري على قواعد المتأخرين الذين يتحاشون توهيم الرواة، يتحاشون توهيم الرواة، ولا يجرؤون على التخطئة، تخطئة الثقات، لكن طريق الأئمة المتقدمين التي سلكها الترمذي هنا خطأ هشيم في روايته بإسقاط بشير بن ثابت.

سم.

ص: 11