المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أبواب الطهارة (7) - شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير - جـ ٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ أبواب الطهارة (7)

شرح سنن الترمذي -‌

‌ أبواب الطهارة (7)

شرح: باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل، وباب: ما جاء في السواك، وباب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: إنه كان مواظب على الصلاة ولكن الوساوس تحول بينه وبينها حتى ترك الصلاة منذ عشرين يوماً قال: وأنا أيضاً كنت متزوجاً، ولا أشك أن العقد انفسخ بسبب تركي للصلاة، وأنا أريد أن أعود إلى أن أصلي حتى أدخل الإسلام من جديد، حتى أعيد العقد مرة أخرى، فهل تصح توبتي مع أني أريد أن أتوب حالاً، حتى يمكن لي أن أعيد هذه المرأة لتصبح زوجتي؟ يعني لو لم تكن هذه المرأة ربما لتأخرت عن التوبة من كثرت من أجد من الوساوس؟ فهل تصح توبتي أم لا؟

التوبة بابها مفتوح، وإذا تاب العبد التوبة النصوح بشروطها المعروفة عند أهل العلم فما الذي يحول دون قبولها؟! فعليه أن يبادر بالتوبة فوراً، بشروطها المعروفة عند أهل العلم، أن يقلع، وأن يندم، وأن يعزم على ألا يعود، ثم بعد ذلك يعقد عقداً صحيحاً إذا كان يرى أن هذا يبين منه زوجته كما أشار في سؤاله وإلا هو من أهل المغرب والمغاربة مالكية كما هو معروف، لكن إذا رأى ذلك ورأى أن الأحوط تجديد العقد فهو أكمل.

يقول: ما رأيكم في الكتب التالية لطالب العلم: (تحفة الباري في شرح البخاري) ستة مجلدات طبعة دار الكتب العلمية؟

تحفة الباري هذا شرح للشيخ زكريا الأنصاري، شرح مختصر، وهو مطبوع قديماً في المطبعة الميمنية على هامش إرشاد الساري، وقديماً من مائة سنة، والكتاب مختصر نافع، أما طبعة دار الكتب العلمية فجميع طباعاتها على حد علمي أنها ليست متقنة.

التفسير الشامل للدكتور أمير عبد العزيز ستة عشر جزءاً أو ستة أجزاء دار السلام؟

ما رأيت الكتاب أنا.

هذا بالنسبة لمدى الحبشة والظفر هذا نقل من فتح الباري وكتابته رديئة، قوله صلى الله عليه وسلم:((أما الظفر فمدى الحبشة)) أي وهم كفار وقد نهيتهم عن التشبه بهم قاله ابن الصلاح وتبعه النووي وقيل: ينهى عنها لأن الذبح بها تعذيب للحيوان

نقول: العلة منصوصة في الحديث لأنها مدى الحبشة.

ص: 1

يقول: ولا يقع به غالباً إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقاً، واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك لمتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار، وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل، وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه لضعفها، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها عما سيأتي واضحاً، ثم وجدت في المعرفة للبيهقي من رواية حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخور فقال: مقصود الحديث أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهو ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة، يعني فدل على أن المراد بالسن السن المنتزعة، وهذا خلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة، قال: وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السن؟ لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة، وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق.

هذا نقله من فتح الباري.

يقول: وفيه المنع من الذبح بالسن والظفر متصلاً كان أو منفصلاً، طاهراً كان أو متنجساً، وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين فخصوا المنع بهما وأجازوا بالمنفصلين، وفرقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق، والمنفصل في معنى الحجر، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين، ثم قال: استدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً لقوله: ((أما السن فعظم)) فعلل منع الذبح به لكونه عظماً، والحكم يعم بعموم علته، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة ظاهر هذا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تنبيه على تعليل منع التذكية بالسن لكونه عظماً، فيلزم على هذا تقوية المنع من السن أو تعدية المنع من السن إلى كل عظم من حيث أنه عظم متصلاً كان أو منفصلاً، وإليه ذهب النخعي وغيره، وفقهاء أصحاب الحديث منعوا الذكاة بالظفر والعظم حيث كان، وأجازوه بما عدا ذلك للحديث، وهو أحد أقوال مالك.

ص: 2

يقول: منعوا الذكاة بالعظم حيث كان وأجازوه بما عدا ذلك من حديث وهو أحد أقوال مالك، ((وأما الظفر فمدى الحبشة)) يعني أن الحبشة يذبحون بأظفارهم ولا يستعملون السكاكين في الذبح، فمنعنا الشرع من ذلك لئلا نتشبه بهم، فقيل: إنهم كانوا يغرزون أظفارهم في موضع الذبح فتنخنق الذبيحة، وعلى هذا فيكون محل المنع إنما هو الظفر المتصل، ويكون حجة إلى ما صار إليه ابن حبيب من ذلك، انتهى.

وقيل بالفرق بين المتصل منهما فلا تجوز الذكاة به، وبين المنفصل فتجوز الذكاة به قاله ابن حبيب، فالأول تمسك بالعموم، والثاني نظر للمعنى؛ لأنه يحصل بهما الذبح وهو ضعيف، والثالث بأن الظفر المتصل خنق، والسن المتصل نهش، والصحيح الأول، وما عدا ذلك فليس عليه معول.

وهذا أيضاً في المسألة نفسها لكنه من اجتهاده لا نقلاً عن أحد.

يقول: ذكرت في قوله عليه الصلاة والسلام: ((وأما الظفر فمدى الحبشة)) وقلتم هل تطرد العلة في غير الذبح أم لا؟ وأعرض على فضيلتكم ما ظهر لي، فإن كان صواب فالحمد لله، وإن كان خطأ فهو فهم مني أرجو تصوبيه، ولم أقرأه في كتاب، بل نزلت هذا الفرع على الأصول ظهر لي أن هذا العموم مخصوص بالآتي: مخصوص بالعرف، حيث أن العرف والعادة تخصص العموم، ذكر ذلك صاحب المراقي قال:

والعرف حيث قارن الخطابا

. . . . . . . . .

أي العرف من المخصصات للعموم، أيضاً هذا العموم مخصص بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن إعمال الظفر في غير الذبح لا شك أنه شائع، وتحيل العادة عدم حدوثه فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأفعال مخصص للعموم، وأيضاً قوله: أما الظفر فمدى الحبشة هذه تعريف الجزأين المسند والمسند إليه يقتضي الحصر والقصر على الحبشة فقط

وما أردي كيف؟ نعم التعريف الجزأين يدل على الحصر لكن الظفر مدى الحبشة، إذا قلنا: إنه خاص بهم ومنعنا من التشبه بهم، فسبب المنع التشبه.

ص: 3