المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ١٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [18]

- ‌أحكام المياه

- ‌شرح حديث: (إن الماء لا ينجسه شيءٌ)

- ‌ذكر بئر بضاعة

- ‌شرح حديث أبي سعيد في بئر بضاعة

- ‌التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌شرح حديث أنس في بول الأعرابي في المسجد

- ‌النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بماء الثلج والبرد

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد)

- ‌سؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات)

- ‌سؤر الهرة

- ‌شرح حديث: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)

- ‌سؤر الحائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله فاه حيث وضعته وأنا حائض)

- ‌الرخصة في فضل المرأة

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

- ‌النهي عن فضل وضوء المرأة

- ‌شرح حديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة

- ‌الرخصة في فضل الجنب

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله في الإناء الواحد

- ‌القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي)

- ‌شرح حديث: (كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع)

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات)

‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً عن عبد الله بن مغفل: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب).

أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال: سمعت مطرفاً يحدث عن عبد الله بن مغفل قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ قال: ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب، قال أبو هريرة رضي الله عنه: إحداهن بالتراب).

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب).

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)].

هذا الحديث طرقه متعددة، وفيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبعاً، ويعفر بالتراب.

وهذا التعفير بالتراب ذكر في الثامنة في بعض الروايات، وفي بعضها:(إحداهن بالتراب) ولم يعين، فيدل على التوسعة، وأن التراب في إحداهن، وفي بعضها:(أولاهن بالتراب) وهذه رواية مسلم، وهي الأَولى، أي: الأولى أن يكون التراب في الأُولى حتى يغسلها ما بعدها، والجمهور على أن التراب نفسه اعتبر ثامنة، أي: أن الغسل سبع لكن واحدة معها التراب، والأَولى أن تكون الأُولى -كما قدمنا- وإنما سميت ثامنة للنظر إلى كون التراب غير الماء، وإلا فالغسلات سبع.

وفيه دليل على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، وهذا الحديث فيه بيان الناسخ والمنسوخ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أولاً ثم رخص فقال:(ما بالهم وبال الكلاب)، إلا الأسود البهيم فإنه يقتل؛ لأنه شيطان، ولهذا جاء في صحيح مسلم:(يقطع صلاة المرء - إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل - المرأة، والحمار، والكلب الأسود).

ولهذا لما سئل أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال للسائل: با ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: (الكلب الأسود شيطان).

وفيه ترخيص في كلب الصيد والغنم، وجاء في حديث آخر أيضاً ترخيص في كلب الحرث.

والذي يرخص فيه منها هو كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الحرث، وكل ما ورد الترخيص فيه لا يمنع دخول الملائكة، وفيما عدا ذلك لا يجوز اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلباً فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، كما في الحديث الآخر:(من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان)، أي: من الأجر، فلا يجوز وضع الكلاب في البيوت للحراسة، كما قال بعضهم: إن كلب الحراسة يقاس على كلب الحرث.

ص: 18