المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعا) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ١٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [18]

- ‌أحكام المياه

- ‌شرح حديث: (إن الماء لا ينجسه شيءٌ)

- ‌ذكر بئر بضاعة

- ‌شرح حديث أبي سعيد في بئر بضاعة

- ‌التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌شرح حديث أنس في بول الأعرابي في المسجد

- ‌النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بماء الثلج والبرد

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد)

- ‌سؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات)

- ‌سؤر الهرة

- ‌شرح حديث: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)

- ‌سؤر الحائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله فاه حيث وضعته وأنا حائض)

- ‌الرخصة في فضل المرأة

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

- ‌النهي عن فضل وضوء المرأة

- ‌شرح حديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة

- ‌الرخصة في فضل الجنب

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله في الإناء الواحد

- ‌القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي)

- ‌شرح حديث: (كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع)

الفصل: ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعا)

‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في فضل المرأة.

أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً)].

المراد بفضل المرأة ما يبقى بعد غسل عضوها، وإذا كان يتوضئون جميعاً؛ فإنه إذا أخذت غرفة من الماء صار الماء بعدها فضلة، فيأخذ منه الرجل، فدل على الرخصة في فضل الماء.

وقد يقال: كيف يتوضأ الرجال والنساء جميعاً؟! فهذه فتنة! والجواب أن هذا محمول على أحد وجهين: الوجه الأول: أن هذا كان قبل نزول الحجاب، والمراد بالوضوء غسل الأطراف: الوجه واليدين والرأس.

والوجه الثاني: أن المراد الرجال مع النساء من محارمهم وزوجاتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة.

أما بعد نزول الحجاب فليس للإنسان أن يتوضأ مع المرأة الأجنبية، فهذا فتنة.

ص: 24