المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ١٨

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [18]

- ‌أحكام المياه

- ‌شرح حديث: (إن الماء لا ينجسه شيءٌ)

- ‌ذكر بئر بضاعة

- ‌شرح حديث أبي سعيد في بئر بضاعة

- ‌التوقيت في الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌شرح حديث أنس في بول الأعرابي في المسجد

- ‌النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بماء الثلج والبرد

- ‌شرح حديث: (اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد)

- ‌سؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكب

- ‌شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات)

- ‌سؤر الهرة

- ‌شرح حديث: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)

- ‌سؤر الحائض

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله فاه حيث وضعته وأنا حائض)

- ‌الرخصة في فضل المرأة

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً)

- ‌النهي عن فضل وضوء المرأة

- ‌شرح حديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة

- ‌الرخصة في فضل الجنب

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله في الإناء الواحد

- ‌القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي)

- ‌شرح حديث: (كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع)

الفصل: ‌شرح حديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة

‌شرح حديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضؤ الرجل بفضل المرأة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن فضل وضوء المرأة.

أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا هاجر قال أبو عبد الرحمن - واسمه سوادة بن عاصم - عن الحكم بن عمرو: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة)].

الوضوء بالفتح اسم للماء، بالضم اسم للفعل.

وهذا النهي إما منسوخ وإما أنه للتنزيه، وهذا إذا لم يوجد غيره، فإذا لم يوجد غير فضل المرأة زالت الكراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، فدل على أن النهي للتنزيه.

ذلك هو حكم فضل وضوء المرأة، وأما ما ينزل من الأعضاء بعد استعماله ففيه خلاف، وهو المسمى الماء المستعمل، فلا يصح الوضوء به مرة أخرى، لكن يستعمل في غير الوضوء.

الفقهاء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.

فالطهور: هو الذي يرفع الحدث.

والطاهر: هو الطاهر في نفسه الذي لا يرفع الحدث، فالمستعمل ليس بنجس، لكنه لا يرفع الحدث؛ لأنه مستعمل في العبادة، فلا يستعمل في عبادة أخرى.

ومثله الأحجار التي يرمى بها الجمار في الحج، حيث قالوا: لا ترم بحجر رمي به غيرك.

وهذا لا دليل عليه، بل الصواب: أن المستعمل طهور، لكن إذا تركه من باب الاحتياط عند وجود غيره فلا حرج، وذلك حسن.

ص: 26