المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (رأيت استيكاف رسول الله ثلاثا) - شرح سنن النسائي - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [5]

- ‌القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يتوضأ بمكوك)

- ‌شرح حديث توضئه بثلث مد

- ‌النية في الوضوء

- ‌شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)

- ‌الوضوء من الإناء

- ‌شرح حديث أنس في نبع الماء من بين أصابع النبي في الإناء، والوضوء منه

- ‌شرح حديث ابن مسعود في تفجر الماء من بين أصابع النبي في الإناء والوضوء منه

- ‌التسمية عند الوضوء

- ‌شرح حديث أنس في خروج الماء من بين أصابع النبي

- ‌صب الخادم الماء على الرجل للوضوء

- ‌شرح حديث المغيرة في سكبه على رسول الله حين توضأ في غزوة تبوك

- ‌الوضوء مرة مرة

- ‌شرح حديث ابن عباس في إخباره عن وضوء رسول الله مرة مرة

- ‌الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌شرح حديث ابن عمر في إسناده إلى النبي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌صفة الوضوء: غسل الكفين

- ‌شرح حديث المغيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عدد مرات غسل الكفين

- ‌شرح حديث: (رأيت استيكاف رسول الله ثلاثاً)

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق

- ‌شرح حديث عثمان في صفة الوضوء

- ‌بأي اليدين يتمضمض

- ‌إسناد آخر لحديث عثمان في صفة الوضوء

- ‌اتخاذ الاستنشاق والاستنثار

- ‌شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر)

- ‌المبالغة في الاستنشاق

- ‌شرح حديث: (أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق)

- ‌ما جاء في الأمر بالاستنثار

- ‌شرح حديث: (من توضأ فليستنثر)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فاستنثر)

- ‌ما جاء في الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم

- ‌شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات)

- ‌ما يستنثر به من اليدين

- ‌شرح حديث علي في الاستثار باليد اليسرى

الفصل: ‌شرح حديث: (رأيت استيكاف رسول الله ثلاثا)

‌شرح حديث: (رأيت استيكاف رسول الله ثلاثاً)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب كم يُغسلان.

أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان -وهو ابن حبيب - عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثاً)].

يعني: غسل كفيه ثلاثاً، فالسنة غسل الكفين ثلاثاً قبل كل وضوء، وإذا قام من نوم الليل فإنه يتأكد، والجمهور على أنه مستحب، والصواب أنه واجب كما ذهب إليه الظاهرية؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وأما في بقية فهو مستحب.

ص: 21