المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مقدار الصدقة في كفارة من دعا صاحبه إلى قمار - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - مقدمة كتاب الأيمان

- ‌تعريف اليمين

- ‌الصحيحان لم يستوعبا المسائل المتعلقة بالأيمان

- ‌باب النهي عن الحلف بغير الله

- ‌مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات في التفويض

- ‌سبب فصل الإمام مسلم بين رواية أبي الطاهر ورواية حرملة بن يحيى

- ‌شرح حديث: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)

- ‌اعتبار المحدثين لكل طريق من طرق الحديث حديثاً مستقلاً

- ‌رواية ابن عمر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء

- ‌حكم اليمين

- ‌ذكر طرق أخرى لحديث ابن عمر في النهي عن الحلف بالآباء

- ‌شرح حديث: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)

- ‌باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله

- ‌ترجمة سويد بن سعيد ورواية الإمام مسلم عنه

- ‌مقدار الصدقة في كفارة من دعا صاحبه إلى قمار

- ‌عدد الأحاديث التي انفرد الزهري بروايتها

- ‌تعريف الحديث الغريب والعزيز والمشهور

- ‌شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن الحلف بالطواغيت أو الآباء

- ‌الأسباب التي أدت بالعرب إلى عبادة الأصنام

- ‌اتخاذ العرب لمناة

- ‌اتخاذ العرب للات

- ‌اتخاذ العرب للعزى

- ‌اتخاذ العرب لهبل

- ‌اتخاذ العرب لإساف ونائلة

الفصل: ‌مقدار الصدقة في كفارة من دعا صاحبه إلى قمار

‌مقدار الصدقة في كفارة من دعا صاحبه إلى قمار

قال: [وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري]، وكلاهما تعود على الأوزاعي ومعمر، فـ الأوزاعي في نهاية الطريق الأول، ومعمر في نهاية الطريق الثاني.

[كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد]، أي: عن الزهري عن نافع عن ابن عمر.

[وحديث معمر مثل حديث يونس، غير أنه قال: (فليتصدق بشيء)]، ولم يقل:(فليتصدق)، وإنما قال:(فليتصدق بشيء)، وهذا يدل على أن الصدقة بأي شيء تجزئه حتى وإن كان قليلاً.

[وفي حديث الأوزاعي: (من حلف باللات والعزى)] وفي الإسناد الأول: (من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله)، والعلماء يقولون: حتى من حلف بالعزى قياساً على اللات، ولأنه منكر من القول وزور، فكل من أقسم بغير الله حتى وإن أقسم بنبي مرسل أو ملك مقرب يجب عليه الكفارة، وهي قول: لا إله إلا الله.

ص: 15