المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصحيحان لم يستوعبا المسائل المتعلقة بالأيمان - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ١٠٣

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأيمان والنذور - مقدمة كتاب الأيمان

- ‌تعريف اليمين

- ‌الصحيحان لم يستوعبا المسائل المتعلقة بالأيمان

- ‌باب النهي عن الحلف بغير الله

- ‌مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات في التفويض

- ‌سبب فصل الإمام مسلم بين رواية أبي الطاهر ورواية حرملة بن يحيى

- ‌شرح حديث: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)

- ‌اعتبار المحدثين لكل طريق من طرق الحديث حديثاً مستقلاً

- ‌رواية ابن عمر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء

- ‌حكم اليمين

- ‌ذكر طرق أخرى لحديث ابن عمر في النهي عن الحلف بالآباء

- ‌شرح حديث: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)

- ‌باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله

- ‌ترجمة سويد بن سعيد ورواية الإمام مسلم عنه

- ‌مقدار الصدقة في كفارة من دعا صاحبه إلى قمار

- ‌عدد الأحاديث التي انفرد الزهري بروايتها

- ‌تعريف الحديث الغريب والعزيز والمشهور

- ‌شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن الحلف بالطواغيت أو الآباء

- ‌الأسباب التي أدت بالعرب إلى عبادة الأصنام

- ‌اتخاذ العرب لمناة

- ‌اتخاذ العرب للات

- ‌اتخاذ العرب للعزى

- ‌اتخاذ العرب لهبل

- ‌اتخاذ العرب لإساف ونائلة

الفصل: ‌الصحيحان لم يستوعبا المسائل المتعلقة بالأيمان

‌الصحيحان لم يستوعبا المسائل المتعلقة بالأيمان

والمعلوم أن كل كتاب من كتابي الصحيحين لا يشمل جميع الفرعيات المتعلقة بالباب، فلو رجعنا مثلاً إلى الكتاب السالف الذكر وهو كتاب النذور لوجدنا أن الإمام مسلماً ذكر بعض مسائل النذور؛ لأنه ذكر الروايات التي هي على شرطه فقط، وكذلك البخاري عليه رحمة الله لما صنف كتاب النذور ذكر المسائل المتعلقة بالروايات التي على شرطه كذلك.

ولو راجعت كتاب الأيمان أو كتاب النذور في أي كتاب من كتب الفقه خاصة الكتب الموسعة أو الموسوعات لوجدت زيادات عظيمة جداً وأدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة لم ترد في الصحيحين أو في أحدهما.

ومرد ذلك إلى أن هذين الكتابين هما في الحديث لا في الفقه ابتداءً.

والأمر الثاني: أن كل واحد من أصحاب الصحيحين له شرط في الرواية في صحيحه، ولذلك فهو لا يدخل في صحيحه إلا ما كان على شرطه، ولذلك نجد أحاديث كثيرة جداً في النذر وأحكامه وكفارته وغير ذلك في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي أو في مسند أحمد أو في موطأ مالك أو في غيرها ولا نجدها في الصحيحين؛ لأنها ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ولذلك لا تجدها في هذين الكتابين.

ولا يعني هذا أن البخاري قصر أو أن مسلماً قصر، بل إنما التزم كل واحد منهما أن يروي ما صح عنده على شرطه، والإمام مسلم اشترط ذلك صراحة في صحيحه، والبخاري علم أنه اشترط بالاستقراء؛ لأن البخاري عليه رحمة الله لم يقل: أنا شرطي في صحيحي كيت وكيت وكيت، وإنما علم أن له شرطاً أسد وأشد وأقوى من شرط مسلم باستقراء أهل العلم الذين أتوا من بعده.

ص: 3